responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 195
شُرُوط وجوب وَصِحَّة وَهِي ثَلَاثَة 1) الْعقل 2) والخلو من الْحيض وَالنّفاس 3) وَدخُول شهر رَمَضَان
فَلَا يجب الصَّوْم وَلَا يَصح من الْمَجْنُون وَلَا من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَلَا فِي غير شهر رَمَضَان الْمُخَصّص للصَّوْم الْوَاجِب الرُّكْن
س _ مَا هُوَ حكم الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي الصَّوْم وَالْقَضَاء وَالشَّكّ فِي الطُّهْر
ج _ يجب الصَّوْم على الْحَائِض وَالنُّفَسَاء
سَوَاء كَانَ صَوْم رَمَضَان أَو غَيره ككفارة أَو صَوْم اعْتِكَاف أَو نذر فِي أَيَّام مُعينَة إِذا طهرت بِقصَّة أَو جفوف قبل الْفجْر أَو عِنْد طلوعه
وَيجب عَلَيْهَا الصَّوْم أَيْضا مَعَ الْكَفَّارَة إِن شكت هَل طهرت قبل الْفجْر أَو بعده فتنوي الصَّوْم لاحْتِمَال كَونه قبله وتقضي ذَلِك الْيَوْم لاحْتِمَال كَونه بعده
س _ مَا هُوَ حكم الْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ فِي الْقَضَاء
ج _ إِذا جن الصَّائِم أَو أُغمي عَلَيْهِ مَعَ الْفجْر فَعَلَيهِ الْقَضَاء لعدم صِحَة صَوْمه لزوَال عقله وَقت النِّيَّة بِخِلَاف مَا لَو كَانَ مَجْنُونا أَو مغمى عَلَيْهِ قبل الْفجْر وأفاق وَقت الْفجْر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ لسلامته وَقت النِّيَّة
كَمَا يلْزمه الْقَضَاء إِن جن أَو أُغمي عَلَيْهِ بعد الْفجْر كل يَوْمه أَو جله
وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ إِن أُغمي عَلَيْهِ بعد الْفجْر نصف يَوْمه أَو أقل من النّصْف
س _ مَا الَّذِي يَتَرَتَّب على الْإِفْطَار
ج _ يَتَرَتَّب على الْإِفْطَار خَمْسَة أُمُور الْقَضَاء والإمساك وَالْكَفَّارَة وَالْإِطْعَام وَقطع التَّتَابُع
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا حصل للصَّائِم عذر أَو اخْتَلَّ ركن أَو شكّ فِي الْفجْر أَو الْغُرُوب
ج _ يجب الْقَضَاء على الصَّائِم الَّذِي حصل لَهُ عذر اقْتضى فطره كالمرض أَو اقْتضى عدم صِحَة الصَّوْم كالحيض اَوْ اخْتَلَّ ركن من ركني الصَّوْم عمدا أَو سَهوا أَو غَلَبَة كرفع النِّيَّة نَهَارا أَو لَيْلًا بِأَن نوى عدم صَوْم الْغَد وَاسْتمرّ

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست