مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
193
وَلَو كَانَ الصَّوْم نفلا لم يتَنَاوَل فِيهِ قبل النِّيَّة مُفطرا وتكفي النِّيَّة الْوَاحِدَة لكل صَوْم يجب تتابعه كرمضان وكفارته وَكَفَّارَة الْقَتْل وَالظِّهَار وَالنّذر المتتابع كمن نذر صَوْم شهر بِعَيْنِه أَو عشرَة أَيَّام متتابعة بِشَرْط أَن لَا يَنْقَطِع تتَابع الصَّوْم بِالسَّفرِ وَالْمَرَض وَنَحْوهمَا مِمَّا يقطع وجوب التَّتَابُع فان انْقَطع بِهِ لم تكف النِّيَّة الْوَاحِدَة بل لَا بُد من تبييتها كلما أَرَادَ الصَّوْم وَلَو تَمَادى على الصَّوْم فِي سَفَره أَو مَرضه وَمثل مَا تقدم إِذا انْقَطع بحيض أَو نِفَاس أَو جُنُون فَلَا بُد فِيهِ من إِعَادَة النِّيَّة وَلَو حصل الْمَانِع بعد الْغُرُوب وَزَالَ قبل الْفجْر وتندب النِّيَّة كل لَيْلَة فِيمَا تَكْفِي فِيهِ النِّيَّة الْوَاحِدَة وَلَا بُد من تبييت النِّيَّة كل لَيْلَة فِي كل صَوْم يجوز تفريقه كقضاء رَمَضَان وَالصِّيَام فِي السّفر وَكَفَّارَة الْيَمين وفدية الْأَذَى وَنقص الْحَج
س _ مَا هُوَ الرُّكْن الثَّانِي
ج _ الرُّكْن الثَّانِي هُوَ الْكَفّ من طُلُوع الْفجْر للغروب عَن أُمُور عشرَة 1) الْجِمَاع لشخص مطيق وَإِن كَانَ مَيتا أَو بَهِيمَة وَيكون الْجِمَاع بِإِدْخَال الْحَشَفَة أَو قدرهَا من مقطوعها فِي الْفرج فان أَدخل ذكره بَين الإليتين أَو الفخذين أَو فِي فرج صَغِير لَا يُطيق فَلَا يبطل الصَّوْم إِذا لم يخرج مِنْهُ مني أَو مذي 2) وَإِخْرَاج مني أَو مذي بمقدمات الْجِمَاع وَلَو نظرا أَو تفكرا فَإِن خرج أَحدهمَا بِنَفسِهِ أَو خرج بلذة غير مُعْتَادَة فَلَا يبطل الصَّوْم 3) وَإِخْرَاج الْقَيْء فَإِن خرج بِنَفسِهِ فَلَا يضر إِذا لم يزدرد مِنْهُ شَيْئا وَإِلَّا فَعَلَيهِ الْقَضَاء 4) ووصول مَائِع من شراب ودهن وَنَحْوهمَا للحلق وَإِن لم يصل للمعدة وَلَو وصل سَهوا أَو غَلَبَة فَإِنَّهُ مُفسد للصَّوْم وَلَو كَانَ الْمَائِع الْوَاصِل للحلق من غير الْفَم كَالْعَيْنِ وَالْأنف وَالْأُذن فَمن اكتحل نَهَارا أَو استنشق شَيْئا فوصل أَثَره للحلق أفسد الصَّوْم وَعَلِيهِ الْقَضَاء فَإِن لم يصل شَيْء من ذَلِك فَلَا شَيْء عَلَيْهِ كَمَا لَو اكتحل لَيْلًا أَو وضع شَيْئا فِي أُذُنه أَو أَنفه أَو دهن رَأسه لَيْلًا فهبط شَيْء من ذَلِك لحلقه نَهَارا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ بِخِلَاف
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
193
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir