responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 191
الْفطر ليتَحَقَّق الْحَال فَإِن ثَبت رَمَضَان وَجب الْإِمْسَاك لحُرْمَة الشَّهْر وَلَو لم يمسك أَولا وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء إِذا انتهك حرمته بِأَن أفطر عَالما بِالْحُرْمَةِ وَوُجُوب الْإِمْسَاك وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ إِذا تنَاول الْمُفطر متأولا 2) وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم لمن أسلم فِيهِ 3) وَقَضَاء هَذَا الْيَوْم الَّذِي أسلم فِيهِ 4) وتعجيل الْقَضَاء لمن عَلَيْهِ شَيْء من رَمَضَان 5) وتتابع الْقَضَاء كَمَا ينْدب تتَابع كل صَوْم لَا يجب تتابعه ككفارة الْيَمين والتمتع وَصِيَام جَزَاء الصَّيْد 6) وكف اللِّسَان والجوارح عَن الفضول من الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال الَّتِي لَا إِثْم فِيهَا 7) وتعجيل الْفطر قبل الصَّلَاة بعد تحقق الْغُرُوب 8) وَكَون الْفطر على رطبات فتمرات وترا فَإِن لم يجد حسا حسوات من المَاء 9) والسحور للتقوي بِهِ على الصَّوْم 10) وتأخيره لآخر اللَّيْل 11) وَالصَّوْم فِي السّفر وَلَو علم أَنه يدْخل لوطنه بعد الْفجْر 12) وَصَوْم يَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج وَيكرهُ للْحَاج لِأَن الْفطر يقويه على الْوُقُوف بِعَرَفَة 13) وَصَوْم الْأَيَّام الثَّمَانِية قبل عَرَفَة 14) وَصَوْم عَاشُورَاء 15) وتاسوعاء 16) وَالثَّمَانِيَة قبل تاسوعاء 17) وَبَقِيَّة الْمحرم 18) وَصَوْم رَجَب 19) وَشَعْبَان 20) والاثنين 21) وَالْخَمِيس 22) وَصَوْم يَوْم النّصْف من شعْبَان لمن أَرَادَ الإقتصار على هَذَا الْيَوْم وَهِي فِي الْأَفْضَلِيَّة على هَذَا التَّرْتِيب فَيوم عَرَفَة أفضل مِمَّا قبله وعاشوراء أفضل من تاسوعاء وهما أفضل مِمَّا قبلهمَا وَهِي أفضل من الْبَقِيَّة 23) وَصَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر
س _ كم هِيَ مكروهات الصَّوْم وَمَا هِيَ
ج _ مكروهات الصَّوْم تِسْعَة 1) تعْيين الْأَيَّام الثَّلَاثَة الْبيض وَهِي الثَّالِث عشر وَالرَّابِع عشر وَالْخَامِس عشر وَالْكَرَاهَة جَاءَت من التَّحْدِيد 2) وَصَوْم سِتَّة من شَوَّال إِذا وَصلهَا بالعيد مظْهرا لَهَا
وَلَا كَرَاهَة إِن فرقها أَو أَخّرهَا أَو صامها فِي نَفسه خُفْيَة 3) وذوق الصَّائِم لشَيْء لَهُ طعم كالملح وَالْعَسَل والخل لينْظر حَاله وَلَو لصانعه مَخَافَة أَن يسْبق لحلقه شَيْء مِنْهُ

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست