مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
189
شَوَّال بعد ثَلَاثِينَ يَوْمًا من طرف غَيرهمَا فِي حَالَة صحو السَّمَاء فَإِنَّهُمَا يكذبان فِي شَهَادَتهمَا بِرُؤْيَة رَمَضَان
وَيجب تبييت الصَّوْم فَإِن شَهدا هما أَنفسهمَا بِرُؤْيَة شَوَّال فَإِنَّهُ لَا يقبل مِنْهُمَا لاتهامهما على ترويج شَهَادَتهمَا الأولى الثَّالِث رُؤْيَة جمَاعَة مستفيضة وَهِي الَّتِي يَسْتَحِيل عَادَة تواطؤهم على الْكَذِب بِشَرْط أَن يَدعِي كل وَاحِد مِنْهُم الرُّؤْيَة لَا أَنه يَدعِي السماع من غَيره كَمَا يَقع لكثير من الْعَوام وَلَا تشْتَرط فيهم الْعَدَالَة وَالْحريَّة والذكورة الرَّابِع رُؤْيَة عدل وَاحِد بِالنِّسْبَةِ لمن لَا اعتناء لَهُم بالهلال وَلَا يجوز للْحَاكِم أَن يحكم بِثُبُوت الْهلَال بِرُؤْيَة الْعدْل الْوَاحِد عندنَا وَلَا يلْزم الصَّوْم إِن حكم بِهِ إِلَّا لمن لَا اعتناء لَهُم بشأن الْهلَال فَإِن حكم بِهِ مُخَالف لنا يرى الإكتفاء بالعدال الْوَاحِد لزمنا الصَّوْم
س _ هَل يعم الصَّوْم الأقطار بِسَبَب رُؤْيَة الْهلَال
ج _ يعم الصَّوْم الأقطار فِي سِتّ صور 1) إِذا نقلت جمَاعَة مستفيضة عَن جمَاعَة مستفيضة مثلهَا خبر الرُّؤْيَة 2) وَإِذا نقل عَدْلَانِ عَن مستفيضة 3) وَإِذا نقل عَدْلَانِ عَن عَدْلَيْنِ مثلهمَا 4) وَإِذا نقل عَدْلَانِ عَن مستفيضة 5) وَإِذا نقل الْعدْل الْوَاحِد عَن حكم الْحَاكِم بِثُبُوت الشَّهْر بِرُؤْيَة العدلين أَو بِرُؤْيَة المستفيضة وَلَا يعْتَبر نَقله عَن العدلين وَلَا عَن المستفيضة 6) وَإِذا ثَبت الشَّهْر بِرُؤْيَة الْعدْل الْوَاحِد وَحكم بِهِ مُخَالف لنا يرى الإكتفاء بِرُؤْيَتِهِ فَيلْزم الصَّوْم ويعم
س _ هَل يلْزم بِالرَّفْع للْحَاكِم من يُرْجَى قبُول شَهَادَته
ج _ يجب على الْعدْل وعَلى العدلين من بَاب أولى وعَلى من يَرْجُو قبُول شَهَادَته ان بيلغ للْحَاكِم رُؤْيَته وَلَو علم الَّذِي يَرْجُو قبُول شَهَادَته جرحه نَفسه وَمن أفطر بعد أَن رأى الْهلَال فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة
س _ هَل يثبت بقول منجم وَهل يجوز فطر الْمُنْفَرد بِرُؤْيَة هِلَال شَوَّال
ج _ لَا يثبت الشَّهْر بقول منجم عَارِف بسير الْقَمَر لَا فِي حق نَفسه وَلَا
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
189
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir