responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 18
فيهمَا 3) وخفيف طَوِيل فَيُسْتَحَب مِنْهُ الْوضُوء 4) وخفيف قصير فَلَا شَيْء على صَاحبه وَلَا يسْتَحبّ لَهُ الْوضُوء مِنْهُ وَيعرف الثقيل أَن لَا يشْعر صَاحبه بالأصوات أَو سُقُوط شَيْء من يَده والخفيف هُوَ بعكسه فيشعر بِمَا ذكر
س _ مَا هُوَ حكم السكر وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون
ج _ السكر نَاقض سَوَاء كَانَ بحلال أَو بِحرَام
والمسكر هُوَ مَا أذهب الْعقل دون الْحَواس مَعَ نشوة وَالْإِغْمَاء نَاقض أَيْضا لَا فرق بَين طويله وقصيره
وَكَذَلِكَ الْجُنُون سَوَاء كَانَ بصرع أم لَا
س _ مَا هُوَ اللَّمْس وَمَا هِيَ صوره وَمَا هِيَ شُرُوط النَّقْض فِيهِ
ج _ هُوَ مُبَاشرَة الْجَسَد بِالْيَدِ فَإِن كَانَ المتوضأ بَالغا ولمس من يَشْتَهِي عَادَة من ذكر وَأُنْثَى فَإِن وضوءه ينْقض فِي ثَلَاث صور 1) إِذا قصد اللَّذَّة ووجدها 2) وَإِذا قَصدهَا وَلم يجدهَا 3) وَإِذا وجدهَا وَلم يقصدها
وَلَا ينْقض فِي صُورَة وَاحِدَة وَهِي إِذا لم يقْصد وَلم يجد كَمَا أَنه لَا ينْقض إِذا لمس من لَا يشتهى عَادَة كصغير أَو صَغِيرَة لَيْسَ الشَّأْن التَّلَذُّذ بمثلهما وَلَو قصد وَوجد وَكَذَا لمس الْبَهِيمَة وَالرجل الملتحي إِذا كَانَ اللامس للملتحي رجلا وَأما الْمَرْأَة فعلى مَا تقدم تَفْصِيله من الصُّور الْأَرْبَع فِي لمس الظفر وَالشعر والحائل الْخَفِيف الَّذِي يحس اللامس مَعَه بطراوة الْبدن بِخِلَاف اللَّمْس فَوق الْحَائِل الكثيف فَلَا نقض بِهِ هَذَا إِذا لم يقبض اللامس على شَيْء من الْجِسْم فَإِن قبض فَالْحكم بِالنَّقْضِ مُطلقًا سَوَاء كَانَ الْحَائِل خَفِيفا أَو كثيفا والملموس حكمه حكم اللامس إِن مَالَتْ نَفسه لِأَن يلمسه الْمُتَوَضِّئ وَكَانَ بَالغا
س _ مَا هُوَ حكم الْقبْلَة
ج _ إِذا كَانَت على غير الْفَم فَحكمهَا حكم اللَّمْس وتجرى عَلَيْهَا الصُّور الْأَرْبَع وَإِذا كَانَت على الْفَم فَإِنَّهَا تنقض الْوضُوء مُطلقًا فِي الصُّور الْأَرْبَع جَمِيعهَا وَلَو وَقعت باكراه أَو استغفال وَسَوَاء فِي ذَلِك الْمقبل والمقبل إِلَّا إِذا كَانَت الْقبْلَة لوداع أَو رَحْمَة فَلَا نقض بهَا

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست