مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
171
هُوَ ربع الْعشْر
فَفِي الْعشْرين دِينَارا ربع وَفِي المائتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم
وَالْوُجُوب فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم يكون فِي الْخَالِصَة والرديئة الْمَعْدن وَفِي الْكَامِلَة الْوَزْن وَفِي المغشوشة وَهِي المخلوطة بِالنُّحَاسِ وَفِي النَّاقِصَة الْوَزْن نقصا لَا يحطهَا عَن الرواج كالكاملة كنقص حَبَّة أَو حبتين فَإِن لم ترج كالكاملة حسب الْخَالِص وزكي عَلَيْهِ إِن بلغ نِصَابا وَاعْتبر الْكَمَال فِي النَّاقِصَة بِزِيَادَة دِينَار أَو أَكثر
وَوزن الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ خَمْسُونَ حَبَّة وخمسا حَبَّة من الشّعير الْوسط
وَوزن الدِّينَار اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّة من الشّعير الْوسط
فَلَا زَكَاة فِي النّحاس والرصاص وَغَيرهمَا من الْمَعَادِن وَلَو سكت
س _ هَل تزكّى الْعين الْمَغْصُوبَة والضائعة والمودعة
ج _ إِن الْعين الْمَغْصُوبَة والضائعة تزكّى بعد قبضهَا من الْغَاصِب أَو وجودهَا بعد الضّيَاع لعام وَاحِد مضى وَلَو مكثت عِنْد الْغَاصِب أَو بقيت ضائعة أعواما كَثِيرَة فَلَا تزكّى مَا دَامَت عِنْد الْغَاصِب أَو ضائعة
أما الْعين المودعة فتزكى بعد قبضهَا لكل عَام مضى مُدَّة إِقَامَتهَا عِنْد الْأمين
س _ هَل يزكّى الْحلِيّ الْجَائِز
ج _ لَا زَكَاة فِي الْحلِيّ الْجَائِز وَلَو كَانَ لرجل كقبضة سيف للْجِهَاد وَسن وأنف وَخَاتم فضَّة مَأْذُون فِيهِ
هَذَا إِذا كَانَ الْحلِيّ صَحِيحا فَإِن تهشم أَو تكسر فَفِيهِ التَّفْصِيل الْآتِي فَإِن تهشم وَجَبت زَكَاته سَوَاء نوى أم لَا أَو لَا نِيَّة لَهُ
وَإِن تكسر فَإِن نوى عدم إِصْلَاحه أَو لَا نِيَّة لَهُ فالزكاة وَإِن نوى إِصْلَاحه فَلَا زَكَاة فِيهِ
س _ مَا هُوَ حكم الْحلِيّ الْمعد للعاقبة أَو لمن سيوجد أَو لصداق أَو تِجَارَة
ج _ يزكّى الْحلِيّ الْمعد للعاقبة والمعد لمن سيوجد لَهُ من زَوْجَة أَو بنت أَو نَحْوهمَا
وَيدخل فِي هَذَا حلي الْمَرْأَة الَّذِي اتخذته بعد كبرها وَلم تتزين بِهِ لعاقبة الدَّهْر أَو لمن سيوجد لَهَا والحلي الْمعد لصداق أَو لشراء جَارِيَة بِهِ والحلي الَّذِي نوى بِهِ صَاحِبَة التِّجَارَة
أما الْحلِيّ الْمحرم كالأواني والمرود والمكحلة
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
171
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir