مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
149
11 -) وَعدم حُضُور انسان غير معِين للغاسل وَكره حُضُور غَيره 12) والكافور فِي الغسلة الْأَخِيرَة 13) وتنشيفه بِخرقَة طَاهِرَة قبل إدراجه فِي الْكَفَن 14) وَعدم تَأْخِير التَّكْفِين عَن الْغسْل 15) واغتسال الْغَاسِل بعد فَرَاغه من غسل الْمَيِّت
س _ من يقدم على غَيره فِي غسل الْمَيِّت
ج _ يقدم فِي الْغسْل الزَّوْجَانِ على الْعصبَة إِن صَحَّ النِّكَاح بَينهمَا ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من عصبته على مَا سَيَأْتِي فِي الصَّلَاة عَلَيْهِ ثمَّ إِذا لم يكن عصبَة أَو كَانُوا وَلم يتولوا غسله فالأجنبي من الْعصبَة من الْأَخ لأم وَالْخَال وَالْجد لأم ثمَّ امْرَأَة محرم كَأُمّ وَبنت وَأُخْت وعمة وَخَالَة هَذَا إِذا كَانَ الْمَيِّت ذكرا ثمَّ إِن لم تُوجد امْرَأَة محرم يممته امْرَأَة غير محرم لمرفقيه لَا لكوعيه وَإِن لم يكن للْمَرْأَة زوج يغسلهَا فأقرب امْرَأَة لَهَا فَالْأَقْرَب
فَتقدم الْبِنْت فالأم فالأخت الشَّقِيقَة فالأخت للْأَب فبنت الْأَخ كَذَلِك فجدة فعمة شَقِيقَة فالأب فبنت عَم كَذَلِك
ثمَّ أَجْنَبِيَّة ثمَّ محرم على التَّرْتِيب السَّابِق وَيجب عَلَيْهِ ستر جَمِيع بدنهَا وَلَا يُبَاشر جَسدهَا بالدلك بل بِخرقَة كثيفة يلفها على يَده ثمَّ إِن لم يُوجد الْمحرم يممت الْميتَة لكوعيها لَا لمرفقيها وَيجب على الْغَاسِل ستر عَورَة الْمَيِّت من سرته لركبته الذّكر مَعَ الذّكر وَالْأُنْثَى من الْأُنْثَى
وَأما الذّكر الْمحرم مَعَ أُنْثَى فَيسْتر جَمِيع بدنهَا كَمَا سبق كَمَا يجب السّتْر إِن غسلت الْأُنْثَى الْمحرم رجلا من محارمها وَينْدب ستر الْعَوْرَة لأحد الزَّوْجَيْنِ يغسل صَاحبه
س _ مَتى ييمم الْمَيِّت وَمَتى يسْقط الدَّلْك
ج - ييمم الْمَيِّت لوَاحِد من أَسبَاب أَرْبَعَة 1) عدم المَاء أَو للإحتياج إِلَيْهِ مَعَ وجوده 2) أَو لتقطيع الْجَسَد بِالْمَاءِ 3) أَو تسلخه من صبه عَلَيْهِ 4) أَو لعدم وجود الْمحرم كَمَا تقدم وَيسْقط الدَّلْك لأحد سببين 1) إِن خيف من الدَّلْك تسلخ الْجلد 2) وَكَثْرَة الْمَوْتَى بِحَيْثُ يتَعَذَّر الدَّلْك
س _ مَا هُوَ الْوَاجِب من الْكَفَن
ج _ الْوَاجِب من الْكَفَن للذّكر ستر الْعَوْرَة مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
وَمَا
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
149
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir