مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
146
وَهَذَا الحكم يجْرِي فِيمَن أدْرك التَّشَهُّد ومندوباتها تِسْعَة عشر إحْيَاء لَيْلَة الْعِيد
وَالْغسْل للصَّلَاة وَكَونه بعد صَلَاة الصُّبْح
والتطيب والتزين
وَالْمَشْي فِي الذّهاب إِلَى الْمصلى وَالرُّجُوع فِي طَرِيق أُخْرَى
وَالْفطر قبل ذَهَابه فِي عيد الْفطر وَكَون الْفطر على تمر وترا
وَتَأْخِير الْفطر فِي عيد النَّحْر
والذهاب للصَّلَاة بعد طُلُوع الشَّمْس لمن قربت دَاره
وَالتَّكْبِير فِي خُرُوجه
والجهر بِهِ وَأَن تكون الصَّلَاة فِي الْمصلى إِلَّا فِي مَكَّة فَالْأَفْضَل الْمَسْجِد وَأَن تكون الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَة الأولى بِمثل {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} أَو {هَل أَتَاك}
وَفِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة بِمثل {وَالشَّمْس} أَو {وَاللَّيْل إِذا يغشى}
وخطبتان كخطبتي الْجُمُعَة واستفتاحها بِالتَّكْبِيرِ بِلَا حد وَكَذَلِكَ تخليلهما بِهِ واستماعهما وَإِقَامَة الصَّلَاة لغير المطالب بهَا وَلمن فَاتَتْهُ مَعَ الإِمَام وَالتَّكْبِير من كل مصل إِثْر كل صَلَاة من خمس عشرَة فَرِيضَة فَإِن نسي كبر إِذا تذكر بِالْقربِ كَمَا ينْدب تَكْبِير الْمَأْمُوم الَّذِي ترك إِمَامه التَّكْبِير
وتنبيه النَّاسِي لَهُ والإقتصار على لفظ التَّكْبِير الْوَارِد وَيكرهُ التَّنَفُّل قبل صلَاتهَا وَبعدهَا إِن تنفل فِي الْمصلى
والكسوف ذهَاب ضوء الشَّمْس كلا أَو بَعْضًا وَصلَاته سنة مُؤَكدَة تلِي الْعِيدَيْنِ وَيُطَالب بهَا الْمَأْمُور بِالصَّلَاةِ وَقتهَا كالعيدين من حل النَّافِلَة إِلَى الزَّوَال
وَهِي رَكْعَتَانِ بِزِيَادَة قيام وركوع فِي كل مِنْهُمَا وتدرك الرَّكْعَة بِالرُّكُوعِ الثَّانِي لِأَنَّهُ الْفَرْض وَالْأول سنة
والفاتحة فرض فِي الْقيام الأول وَالثَّانِي ومندوباتها سَبْعَة صلَاتهَا فِي الْمَسْجِد وللفذ أَن يَفْعَلهَا فِي بَيته وَلَا أَذَان لَهَا وَلَا إِقَامَة وإسرار الْقِرَاءَة فِيهَا وَتَطْوِيل الْقِرَاءَة وَتَطْوِيل الرُّكُوع بِقدر الْقِرَاءَة وَتَطْوِيل السُّجُود بِقدر الرُّكُوع وَلَا تَطْوِيل فِي الجلسة بَين السَّجْدَتَيْنِ والطول يكون بِشَرْطَيْنِ أَن لَا يخْشَى خُرُوج الْوَقْت وَلَا ضَرَر يلْحق بالمصلين وَيجوز اقْتِدَاء الْجَالِس بالقائم وَأَن تفعل فِي جمَاعَة وَأَن يَقع وعظ بعْدهَا وَإِن انجلت الشَّمْس فَبل رَكْعَة أتمهَا بِدُونِ تَطْوِيل وَإِن انجلت بعد إتْمَام الرَّكْعَة فَقَوْلَانِ فِي إِتْمَامهَا بالتطويل أَو بِدُونِهِ
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
146
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir