مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
144
بعد الصَّلَاة 4) وإبدال التَّكْبِير فِي خطبتي الْعِيد بالإستغفار كَمَا تقدم 5) وتحويل الرِّدَاء 6) وَصِيَام أَيَّام قبل يَوْم الصَّلَاة 7) وَالصَّدَََقَة على الْفُقَرَاء بِمَا تيَسّر
وَيَأْمُر الإِمَام النَّاس بالصيام وَالصَّدَََقَة وَالتَّوْبَة ورد الْمَظَالِم لأَهْلهَا 8) وَإِقَامَة الإستسقاء لمن نزل عَلَيْهِم مطر بِقدر الْكِفَايَة لطلب السعَة 9) وَدُعَاء غير الْمُحْتَاج لِأَنَّهُ من التعاون على الْبر وَالتَّقوى
وَلَا تندب الصَّلَاة لغير الْمُحْتَاج إِذا لم يذهب لمحل الْمُحْتَاج فَإِن ذهب صَار من جملَة المحتاجين فَيُطَالب بِالصَّلَاةِ مَعَهم
س _ هَل يجوز التَّنَفُّل فِي الْمصلى الَّذِي تُقَام فِيهِ صَلَاة الإستسقاء
ج _ يجوز التَّنَفُّل فِي الْمُصَلِّي قبل إِقَامَة الصَّلَاة وَبعدهَا
خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة
حكم النَّوَافِل النّدب
وَنفل الصَّلَاة أفضل من نفل غَيرهَا والنوافل المتأكدة عشرَة وَهِي قبل الظّهْر وَبعدهَا وَقبل الْعَصْر وَبعد الْمغرب وَبعد العشا وَصَلَاة الضُّحَى والتهجد وَالشَّفْع والتراويح
وتحية الْمَسْجِد وتؤدى بِصَلَاتِهِ فرضا وتندب الْقِرَاءَة فِي الشفع بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى والكافرون وَقِرَاءَة الْوتر بالإخلاص والمعوذتين
وَفصل الشفع عَن الْوتر بِسَلام
وَالْفَجْر رغيبة تفْتَقر لنِيَّة خَاصَّة
وَوَقته كوقت الصُّبْح وتقضى للزوال
وَيتْرك الْفجْر وجوبا وَيدخل مَعَ الإِمَام فِي صَلَاة الصُّبْح إِذا أُقِيمَت عَلَيْهِ صَلَاة الصُّبْح وَهُوَ فِي الْمَسْجِد ومندوباته ثَلَاثَة إِيقَاع الْفجْر فِي الْمَسْجِد لَا فِي بَيته والإقتصار فِيهِ على الْفَاتِحَة
وأسرار الْقِرَاءَة فِيهِ وَينْدب التَّمَادِي فِي الذّكر إِثْر الصُّبْح لطلوع الشَّمْس وَقِرَاءَة آيَة الْكُرْسِيّ وَالْإِخْلَاص وَالتَّسْبِيح والتحميد وَالتَّكْبِير ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ لكل وَاحِد من الثَّلَاثَة وَختم الْمِائَة بِلَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وعَلى كل شَيْء قدير
والإستغفار بأية صِيغَة
وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَالدُّعَاء بِمَا تيَسّر عقب كل صَلَاة وَيكرهُ الْكَلَام بدنيوي بعد الصُّبْح
والإضطجاع على الشق بعد الْفجْر وَقبل الصُّبْح وَالْجمع
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
144
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir