responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 136
فَإِن قدم الْعشَاء عِنْد الْمغرب لسفر أَو مطر لم يدْخل وَقت الْوتر حَتَّى يغيب الشَّفق ويمتد اختياريه إِلَى طُلُوع الْفجْر وَيدخل وقته الضَّرُورِيّ بِطُلُوع الْفجْر ويمتد إِلَى صَلَاة الصُّبْح
فَإِن صلى الصُّبْح خرج الْوَقْت الضَّرُورِيّ للوتر وَسقط عَنهُ الْوتر
لما تقدم من أَنه لَا يقْضِي من النَّوَافِل إِلَّا الْفجْر فَيقْضى للزوال
س _ مَا هِيَ مندوبات الْوتر وجائزاته ومكروهاته
ج - لَهُ مندوبان 1) ينْدب للفذ الَّذِي تذكر أَن عَلَيْهِ الْوتر وَهُوَ فِي صَلَاة الصُّبْح أَن يقطع الصُّبْح لأجل الْوتر إِذا لم يخف خُرُوج وَقت الصُّبْح
فَيَأْتِي بالشفع وَالْوتر وبعيد الْفجْر ثمَّ يُصَلِّي الصُّبْح 2) وَينْدب لمن شَأْنه الإنتباه فِي آخر اللَّيْل لصَلَاة التَّهَجُّد أَن يُؤَخر الْوتر ليَكُون وتره آخر صلَاته من اللَّيْل
فَإِن قدمه أول اللَّيْل وانتبه آخِره فصلى نفلا فَإِنَّهُ لَا يُعِيدهُ لِأَنَّهُ لَا وتران فِي لَيْلَة
وجائزاته اثْنَان 1) يجوز للْإِمَام وَالْمَأْمُوم تذكر كل مِنْهُمَا أَن عَلَيْهِ الْوتر وَهُوَ فِي صَلَاة الصُّبْح أَن يقطع الصُّبْح لأجل الْوتر إِذا لم يخف خُرُوج وَقت الصُّبْح
وَإِذا قطع الإِمَام فقد اخْتلف هَل يقطع الْمَأْمُوم الصَّلَاة أَو يسْتَخْلف وَالظَّاهِر هُوَ القَوْل بالإستخلاف وَيجوز لمن صلى الْوتر فِي أول اللَّيْل أَو فِي آخِره أَن ينتفل بعده بِشَرْطَيْنِ 1) أَن لَا يَنْوِي قبل شُرُوعه فِي الْوتر أَن يتَنَفَّل بعده بِأَن لم تكن لَهُ نِيَّة أصلا أَو طرأت عَلَيْهِ النِّيَّة وَهُوَ فِي صَلَاة الْوتر 2) وَأَن لَا يُوصل النَّفْل بالوتر بِأَن يكون بَينهمَا زمن لَيْسَ باليسير وَبعد الْفَصْل بِالنَّوْمِ وَلَو قَلِيلا وبتجديد الْوضُوء
وبالذهاب من الْمَسْجِد إِلَى الدَّار أَو الْعَكْس ومكروهاته ثَلَاثَة 1) أَن يتَنَفَّل بعد الْوتر وَقد نوى ذَلِك قبل صَلَاة الْوتر 2) وَأَن يُوصل النَّفْل الْمُتَأَخر عَن الْوتر بالوتر 3) وَأَن يُؤَخر الْوتر للْوَقْت الضَّرُورِيّ بِلَا عذر من نوم أَو غَفلَة أَو نَحْوهمَا
س _ مَا هُوَ حكم من ترك الْوتر وَأدْركَ صَلَاة الصُّبْح
ج _ فِي هاته الْمَسْأَلَة أَربع صور 1) أَن يَتَّسِع الْوَقْت لركعتين فَقَط
فَيتْرك الْوتر وَيُصلي الصُّبْح 2) وَأَن يَتَّسِع الْوَقْت لثلاث رَكْعَات فَيصَلي الْوتر

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست