مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
133
النَّوَافِل
س _ مَا هُوَ حكم الصَّلَاة
النَّافِلَة
ج _ حكمهَا النّدب فِي غير أَوْقَات النَّهْي الْمُتَقَدّمَة
وَنفل
الصَّلَاة أفضل من
نفل
غَيرهَا
س _ كم هِيَ
النَّوَافِل
المتأكدة وَمَا هِيَ
ج _ عشر
نوافل
وَهِي 1)
النَّفْل
قبل صَلَاة الظّهْر 2) وَبعدهَا 3) وَقبل صَلَاة الْعَصْر 4) وَبعد الْمغرب 5) وَبعد الْعشَاء بِلَا حد فِي الْجمع فَيَكْفِي تَحْصِيل النّدب رَكْعَتَانِ وَإِن كَانَ الأولى أَربع رَكْعَات إِلَّا بعد الْمغرب فست 6) وَالضُّحَى وَأقله رَكْعَتَانِ وَأَكْثَره ثَمَان 7) والتهجد وَهُوَ
النَّفْل
فِي اللَّيْل وأفضله فِي الثُّلُث الْأَخير 8) وَالشَّفْع قبل الْوتر وَهُوَ رَكْعَتَانِ 9) والتراويح فِي رَمَضَان وَهِي عشرُون رَكْعَة بعد صَلَاة الْعشَاء يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ غير الشفع وَالْوتر
وَينْدب ختم الْقُرْآن فِي التَّرَاوِيح بِأَن يقْرَأ كل لَيْلَة جُزْءا يفرقه على الْعشْرين رَكْعَة كَمَا ينْدب الإنفراد بهَا فِي الْبَيْت إِن تعطل الْمَسَاجِد عَن صلَاتهَا جمَاعَة بهَا 10) وتحية الْمَسْجِد وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الْجُلُوس فِيهِ يُصَلِّيهمَا الدَّاخِل المريد الْجُلُوس بِهِ وَلَا تفوت التَّحِيَّة بِالْجُلُوسِ وَلَا يُطَالب بهَا الْمَار بِشَرْط أَن تكون التَّحِيَّة فِي وَقت جَوَاز وتؤدى التَّحِيَّة بِصَلَاتِهِ فرضا من الْفَرَائِض الْخمس فَيسْقط طلب التَّحِيَّة بِصَلَاة الْفَرْض
فَإِن نوى الْفَرْض والتحية حصلا
وَإِن لم ينْو التَّحِيَّة لم يحصل لَهُ ثَوَابهَا
س _ مَا الَّذِي ينْدب فِي الشفع وَمَا الَّذِي يكره
ج _ ينْدب فِي الشفع الْقِرَاءَة بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى فِي الرَّكْعَة الأولى والكافرون فِي الثَّانِيَة كَمَا ينْدب قِرَاءَة الْوتر بالإخلاص والمعوذتين
وَندب فصل الشفع من الْوتر بِسَلام
وَكره وَصله بِهِ من غير سَلام كَمَا يكره الإقتصار على الْوتر من غير شفع
س _ مَا هُوَ حكم الْفجْر وَمَا هُوَ وقته وَهل يقْضى
ج _ الْفجْر رغيبة أَي مرغب فِيهَا من قبل الشَّرْع وَالرَّغْبَة فَوق الْمَنْدُوب
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
133
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir