مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
130
ذَلِك 7) وَإجَابَة الْمَأْمُوم للخطيب إِظْهَارًا لعذره كَأَن فعلت كَذَا خوفًا على نفس أَو مَال أَو نَحْو ذَلِك
س _ كم هِيَ مكروهات صَلَاة الْجُمُعَة وَمَا هِيَ
ج _ سِتَّة وَهِي 1) تخطي الرّقاب قبل جُلُوس الْخَطِيب لغير فُرْجَة 2) وَترك الطُّهْر للخطيب بِأَن يخْطب وَهُوَ مُحدث فِي الْخطْبَتَيْنِ 3) وَترك الْعَمَل يَوْم الْجُمُعَة لما فِيهِ من التشبة باليهود وَالنَّصَارَى فِي السبت والأحد 4) والتنفل عِنْد الْأَذَان الأول لجالس فِي الْمَسْجِد يقْتَدى بِهِ من عَالم أَو سُلْطَان أَو إِمَام خوف اعْتِقَاد الْعَامَّة وجوب التَّنَفُّل
وَيكرهُ التَّنَفُّل بعد صلَاتهَا أَيْضا إِلَى أَن ينْصَرف النَّاس من الْمَسْجِد 5) حُضُور شَابة غير فاتنة وَحرم حُضُور الفاتنة 6) وَالسّفر بعد الْفجْر إِلَى الزَّوَال وَلَا كَرَاهَة قبل الْفجْر
س _ كم هِيَ مُحرمَات صَلَاة الْجُمُعَة وَمَا هِيَ
ج _ تِسْعَة وَهِي 1) السّفر عِنْد الزَّوَال إِلَّا لضَرُورَة فَلَا حُرْمَة 2) وتخطي رِقَاب الجالسين أَو كَلَامهم بِالْمَسْجِدِ حَال الْخطْبَتَيْنِ وَبَينهمَا فِي الجلسة الثَّانِيَة وَلَو لم يسمعوا الْخطْبَة لبعدهم أَو صممهم إِلَّا إِذا لَغَا الإِمَام فِي خطْبَة كَأَن يسب من لَا يجوز سبه أَو يمدح من لَا يجوز مدحه فَيجوز الْكَلَام حِينَئِذٍ 3) وَالسَّلَام من دَاخل أَو جَالس على أحد 4) ورد السَّلَام وَلَو بِالْإِشَارَةِ حَال الإستماع إِلَى الْخطْبَة 5) وتشميت الْعَاطِس وَالرَّدّ عَلَيْهِ 6) وَنهي اللاغي بِأَن يَقُول لَهُ كف عَن هَذَا اللَّغْو أَو نَحوه 7) وَالْإِشَارَة لَهُ بِأَن ينكف 8) وَالْأكل وَالشرب وَابْتِدَاء النَّافِلَة عِنْد خُرُوج الْخَطِيب للخطبة 9) وَالْبيع وَنَحْوه من إِجَارَة وَشركَة وشفعة وَنَحْوهَا عِنْد الْأَذَان الثَّانِي وتستمر الْحُرْمَة إِلَى الْفَرَاغ من الصَّلَاة فَإِذا وَقع شَيْء من هاته عِنْد الْأَذَان الثَّانِي فسخ
وَلَا يفْسخ إِن وَقع قبله أَو عِنْد الْأَذَان الأول
س _ كم هِيَ الْأَعْذَار المسقطة لوُجُوب الْجُمُعَة وَمَا هِيَ
ج _ أحد عشر وَهِي 1) شدَّة الوحل 2) وَشدَّة الْمَطَر 3) والجذام
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
130
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir