مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
127
بِجَمَاعَة تتقرى بهم الْقرْيَة ويستغنون عَن غَيرهم فِي معاشهم والأمن على أنفسهم
فَإِن كَانُوا مستندين فِي معاشهم لغَيرهم وَكَانُوا على نَحْو فَرسَخ من قَرْيَة الْجُمُعَة وَجَبت عَلَيْهِم تبعا لأهل الْقرْيَة
وَإِن كَانُوا خَارِجين عَن نَحْو الفرسخ لم تجب عَلَيْهِم كَأَهل الخيم وَلَو أحدثت جمَاعَة تتقرى بهم الْقرْيَة بَلَدا على نَحْو فَرسَخ من بلد الْجُمُعَة لَوَجَبَتْ عَلَيْهِم الْجُمُعَة اسْتِقْلَالا
س _ مَا هُوَ شَرط الإثني عشر رجلا
ج _ لَا تصح الْجُمُعَة إِلَّا بِحُضُور اثْنَي عشر رجلا زائدين على الإِمَام للصَّلَاة وَالْخطْبَة
وَيشْتَرط فِي حضورهم شَرْطَانِ 1) أَن يكون الإثنا عشر من أهل الْبَلَد فَلَا تصح من المقيمين بهَا لنَحْو تِجَارَة إِذا لم يحضرها الْعدَد الْمَذْكُور من المستوطنين بِالْبَلَدِ 2) وَأَن يَكُونُوا باقين مَعَ الإِمَام من أول الْخطْبَة إِلَى السَّلَام من صلَاتهَا
فَلَو فَسدتْ صَلَاة وَاحِد مِنْهُم وَلَو بعد سَلام الإِمَام بطلت الْجُمُعَة
وَلَا يشْتَرط فِي أول جُمُعَة حُضُور جَمِيع أهل الْبَلَد
س _ مَا هُوَ شَرط الإِمَام
ج _ لَا تصح الْجُمُعَة بِالصَّلَاةِ أفذاذا
بل لَا بُد لَهَا من إِمَام
وَيشْتَرط فِيهِ شَرْطَانِ 1) أَن يكون مُقيما وَلَو لم يكن مستوطنا 2) وَأَن يكون هُوَ الْخَطِيب فَلَو صلى بهم غير الْخَطِيب لم تصح إِلَّا لعذر يُبِيح الإستخلاف
وَوَجَب انْتِظَاره إِن قرب زَوَال الْعذر
س _ مَا هِيَ شُرُوط الْخطْبَتَيْنِ
ج _ ثَمَانِيَة 1) أَن تَكُونَا من قيام
فَإِن جلس أَثم وَصحت الْجُمُعَة 2) بعد الزَّوَال
فَإِن تقدمتا عَلَيْهِ لم تصح الصَّلَاة 3) مِمَّا تسميه الْعَرَب خطْبَة وَلَو سجعتين كَقَوْلِه اتَّقوا الله فِيمَا أَمر وانتهوا عَمَّا نهى وزجر فَإِن سبح أَو هلل أَو كبر لم يجزه مَا فعل 4) دَاخل الْمَسْجِد فَلَو خطبهما خَارجه لم تصحا 5) قبل الصَّلَاة فَإِن أخرهما عَن الصَّلَاة أُعِيدَت الصَّلَاة فَإِن قرب الزَّمن وَلم يخرج من الْمَسْجِد فَإِن طَال أعيدتا 6) وَأَن يحضرهما اثْنَا عشر رجلا فَإِن لم
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
127
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir