مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
121
خُلَاصَة صَلَاة الْقصر
صَلَاة الْقصر هِيَ أَن يُؤْتِي بِالصَّلَاةِ الرّبَاعِيّة ثنائية وَهِي سنة مُؤَكدَة فَيسنّ للْمُسَافِر أَن يقصر صلَاته الرّبَاعِيّة إِذا كَانَ السّفر مُبَاحا وَهُوَ ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا فَأكْثر وَلم يَنْوِي إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام فَأكْثر
ويبتدئ التَّقْصِير إِن جَاوز الْبَلَدِي الْبَسَاتِين المسكونة وَسَاكن الْبَادِيَة بيُوت قومه وَسَاكن الْجَبَل مَحَله وَسَاكن الْقرْيَة بيُوت الْقرْيَة وَسَاكن الْبَسَاتِين مَسْكَنه الْخَاص
وَيَنْتَهِي الْقصر إِلَى مَحل البدء فِي ذَهَابه
وَالَّذين لَا يقصرون صلَاتهم تِسْعَة من كَانَت مَسَافَة سَفَره سِتَّة وَثَلَاثِينَ ميلًا فَأَقل والعاصي بِسَفَرِهِ وَمن رَجَعَ لمحل إِقَامَته وَكَانَ على أقل من مَسَافَة الْقصر وَمن عدل عَن طَرِيق قصير لَا قصر فِيهِ إِلَى طَوِيل فِيهِ الْقصر من دون سَبَب وَمن لَا يقْصد إِقَامَة بِمحل مَخْصُوص والمنتظر رفْقَة دون مَسَافَة الْقصر لَا يُسَافر إِلَّا مَعهَا وَمن نوى إِقَامَة بمَكَان فِي طَرِيقه دون مَسَافَة الْقصر أَو الدُّخُول لوطنه أَو لمحل زَوْجَة بنى بهَا دون مَسَافَة الْقصر
وَيقطع الْقصر نِيَّة الْإِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَلَا يقطعهُ مُجَرّد الْإِقَامَة بِدُونِ نِيَّة هَذَا الْعدَد
وَمن نوى الْإِقَامَة وَهُوَ فِي الصَّلَاة قطع إِن لم يرْكَع وشفع ندبا إِن ركع فَإِن نوى الْإِقَامَة بعد الْفَرَاغ أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت الإختياري وَيكرهُ اقْتِدَاء الْمُقِيم بالمسافر وتتأكد الْكَرَاهَة فِي اقْتِدَاء الْمُسَافِر بالمقيم فَإِن اقْتدى بِهِ أتم مَعَه وجوبا وأعادها ندبا سفرية فِي الْوَقْت وَتبطل صَلَاة الْمُسَافِر وَرَاء من ظَنّه مُسَافِرًا فَظهر الْعَكْس أَو وَرَاء من ظَنّه مُقيما فَظهر أَنه مُسَافر فَإِن كَانَ الْمَأْمُوم مُقيما صحت صلَاته
صَلَاة الْجمع
س _ مَا هِيَ صَلَاة الْجمع وَمَا هِيَ أَسبَابهَا
ج _ هِيَ أَن يجمع الْمُصَلِّي فِي وَقت وَاحِد الصَّلَاتَيْنِ المشتركتين فِي الْوَقْت كالعصر مَعَ الظّهْر وَالْعشَاء مَعَ الْمغرب والأسباب الداعية لهَذَا الْجمع سِتَّة
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
121
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir