responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
طَائِفَة بِإِمَام
إِلَّا صَلَاة الْجُمُعَة فَلَا تصح أفذاذا وَتَصِح للْبَعْض الَّذِي لَهُ إِمَام إِن كمل الْعدَد الْمَطْلُوب فِي صَلَاة الْجُمُعَة وتوفرت شُرُوط صِحَّتهَا كَمَا يَأْتِي
س _ مَا هُوَ شَرط الإستخلاف
ج _ لَا يَصح الإستخلاف إِلَّا إِذْ كَانَ الْخَلِيفَة قد أدْرك مَعَ الإِمَام الْأَصْلِيّ قبل الْعذر جُزْءا يعْتد بِهِ من الرَّكْعَة الَّتِي اسْتَخْلَفَهُ فِيهَا قبل عقد الرُّكُوع كَأَن يدْخل مَعَ الإِمَام بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَقبل الْقِرَاءَة أَو عِنْد الْقِرَاءَة أَو فِي حَال الرُّكُوع أَو فِي حَال الرّفْع مِنْهُ قبل اعْتِدَال الإِمَام فَإِذا حصل للْإِمَام عذر صَحَّ اسْتِخْلَاف من أدْركهُ فِي ذَلِك بِخِلَاف من أدْرك مَا قبل الرُّكُوع وَفَاته الرُّكُوع لعذر فَهَذِهِ الرَّكْعَة وَجَمِيع أَجْزَائِهَا لَا يعْتد بهَا بِالنِّسْبَةِ للخليفة فَلَا يَصح استخلافه كَمَا لَا يَصح اسْتِخْلَاف من أدْرك الإِمَام فِي السُّجُود أَو الرّفْع مِنْهُ أَو الْجُلُوس فَإِن قَامَ لقِرَاءَة الرَّكْعَة الموالية وَقَامَ مَعَه الْمَسْبُوق صَحَّ استخلافه لِأَنَّهُ بقيامه أدْرك جُزْءا يعْتد بِهِ
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا كَانَ الْخَلِيفَة مَسْبُوقا وَفِي الْمَأْمُومين مَسْبُوق
ج _ إِذا كَانَ الْخَلِيفَة مَسْبُوقا كمن أدْرك الرَّكْعَة الرَّابِعَة مَعَ الإِمَام فَحصل الْعذر للْإِمَام فاستخلفه فَإِنَّهُ يكمل لَهُم الصَّلَاة فَيَأْتِي بالركعة الرَّابِعَة وَيجْلس للتَّشَهُّد ثمَّ يُشِير إِلَى الْمَأْمُومين بِأَن يجلسوا وَيقوم لقَضَاء مَا عَلَيْهِ
فَإِذا سلم سلم مَعَه من لم يكن مَسْبُوقا وَقَامَ الْمَسْبُوق لقَضَاء مَا عَلَيْهِ
فَإِن لم يعْمل بِإِشَارَة الْخَلِيفَة وَقَامَ لقَضَاء مَا عَلَيْهِ عِنْد قَضَاء الْخَلِيفَة بطلت عَلَيْهِ صلَاته وَلَو أَنه لم يسلم إِلَّا بِسَلام الْخَلِيفَة
خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

صَلَاة الإستخلاف هِيَ استنابة الإِمَام غَيره من الْمَأْمُومين لتكميل الصَّلَاة بهم لعذر قَامَ بِهِ
وَحكمهَا النّدب فِي غير الْجُمُعَة وَالْوُجُوب فِيهَا
والعذر للثَّلَاثَة أَنْوَاع خَارج عَن الصَّلَاة كخائف تلف مَال فاستخلف ومتعلق بِالصَّلَاةِ

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست