مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
115
وَفِي الْإِحْرَام وَالسَّلَام وَيحرم على الْمَأْمُوم أَن يسْبق الإِمَام فِي غير الْإِحْرَام وَالسَّلَام تكره لَهُ مساواته للْإِمَام فِي غيرههما وَلَا تبطل الصَّلَاة مَعَ الْحُرْمَة أَو الْكَرَاهَة وَتجب على الإِمَام نِيَّة كَونه إِمَامًا فِي كل صَلَاة كَانَت الْجَمَاعَة فِيهَا شرطا لصحتها وَذَلِكَ فِي أَربع صَلَاة الْجُمُعَة وَالْجمع وَالْخَوْف والإستخلاف وَالْأولَى بالأمامة السُّلْطَان أَو نَائِبه فراتب الْمَسْجِد فَرب الْمنزل فالزائد فِي الْفِقْه فالزائد فِي الحَدِيث فالزائد فِي معرفَة الْقُرْآن فالزائد فِي الْعِبَادَة فالمسن فِي الْإِسْلَام فالقرشي فمعلوم النّسَب فَأحْسن الْأَخْلَاق فالحسن الذَّات فالحسن اللبَاس وَينْدب وقُوف الذّكر عَن يَمِين الإِمَام وتأخره عَن الإِمَام قَلِيلا ووقوف اثْنَيْنِ فَأكْثر خلف الإِمَام ووقوف النِّسَاء خلف الْجَمِيع والمسبوق يكبر تَكْبِيرَة الرُّكُوع بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام إِذا وجد الإِمَام رَاكِعا أَو رَافعا من الرُّكُوع ويعتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة من انحنى قبل اعْتِدَال الإِمَام وأتى بتكبيرة الْإِحْرَام من قيام وَيكبر للسُّجُود إِذا وجد الإِمَام سَاجِدا أَو رَافعا من الرُّكُوع وَلَا يكبر إِذا وجده فِي الْجُلُوس أَو بَين السَّجْدَتَيْنِ وَلَا يُؤَخر الدُّخُول مَعَ الإِمَام فِي أَيَّة حَالَة وَإِذا قَامَ لقَضَاء مَا فَاتَهُ بعد سَلام الإِمَام كبر حِين قِيَامه إِذا جلس فِي ثانيته أَو أدْرك أقل من رَكْعَة وَيقوم بِغَيْر تَكْبِير فِي غير هَاتين وَيكون فِي قِيَامه قَاضِيا للأقوال بانيا للأفعال وَالْمرَاد بالأقوال الْقِرَاءَة وصفتها من جهر أَو سر وَالْمرَاد بالأفعال غير الْقِرَاءَة فَيجْعَل مَا فَاتَهُ من الْأَقْوَال آخر صلَاته كَمَا يَجْعَل مَا أدْركهُ من الْأَفْعَال مَعَ الإِمَام أول صلَاته فيبني على مَا تقدم لَهُ مِنْهَا
صَلَاة الإستخلاف
س _ مَا هِيَ
صَلَاة الإستخلاف
وَمَا هُوَ حكمهَا
ج _ هِيَ استنابة الإِمَام غَيره من الْمَأْمُومين لتكميل الصَّلَاة بهم لعذر قَامَ بِهِ وَحكم الإستخلاف النّدب فِي غير الْجُمُعَة وَالْوُجُوب فِيهَا
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
115
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir