responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 11
س _ مالذي يجب فِي السّنَن الْأَرْبَع الأولى غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين والمضمضة والإستنشاق والإستنثار
ج _ لَا بُد لهَذِهِ السّنَن الْأَرْبَع من نِيَّة بِأَن يَنْوِي بهَا سنَن الْوضُوء أَو يَنْوِي عِنْد غسل يَدَيْهِ أَدَاء الْوضُوء فَلَو فعل مَا هُوَ لأجل حر أَو برد أَو إِزَالَة غُبَار ثمَّ أَرَادَ الْوضُوء فَلَا بُد من إِعَادَتهَا لحُصُول السّنة بِالنِّيَّةِ
س _ تكلم عَن مسح الْأُذُنَيْنِ وتجديد المَاء لَهما ورد مسح الرَّأْس
ج _ يمسح ظاهرهما بابهاميه وباطنهما بسبابتية ثمَّ يَجْعَل سبابتيه فِي صماخيه الصماخ هُوَ الثقب الَّذِي تدخل فِيهِ رَأس الْأصْبع من الْأذن وَلَا يتبع غُضُون الْأُذُنَيْنِ كَمَا يسن تَجْدِيد المَاء لمسح الْأُذُنَيْنِ ورد مسح الرَّأْس لَا يسن إِلَّا بِشَرْط أَن يبْقى بَلل من أثر مسح الرَّأْس فَإِن لم يبْق سَقَطت سنة الرَّد ورد الْمسْح سنة سَوَاء كَانَ الشّعْر قَصِيرا أَو طَويلا خلافًا لمن فصل بَين طول الشّعْر فَجعل الرَّد فِيهِ وَاجِبا وَبَين قصره فَجعل الرَّد فِيهِ سنة
س _ تكلم على تَرْتِيب الْفَرَائِض
ج _ يسن تَرْتِيب الْفَرَائِض الْأَرْبَعَة غسل الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَمسح الرَّأْس وَغسل الرجلَيْن فَيقدم الْوَجْه على الْيَدَيْنِ وَيقدم الْيَدَيْنِ على مسح الرَّأْس وَيقدم مسح الرَّأْس على غسل الرجلَيْن وَهَذَا يُسمى تَرْتِيب الْفَرَائِض فِي نَفسهَا وَأما تَقْدِيم الْيَد أَو الرجل الْيُمْنَى على الْيُسْرَى فَهُوَ مَنْدُوب كَمَا سَيَأْتِي
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا نكس فَقدم فرضا على مَوْضِعه الْمَشْرُوع لهج - إِذا نكس فَقدم فرضا على موضه الْمَشْرُوع لَهُ كَأَن غسل الْيَدَيْنِ قبل الْوَجْه أَو مسح رَأسه قبل الْيَدَيْنِ أَو قبل الْوَجْه فَفِي ذَلِك تَفْصِيل المنكس لَا يَخْلُو حَاله إِمَّا أَن يكون عَامِدًا أَو جَاهِلا أَو نَاسِيا
وَفِي كل إِمَّا أَن يطول الزَّمن أَو يقصر والطول مُعْتَبر بجفاف الْعُضْو الْأَخير فِي زمَان وَمَكَان اعتدلا فَإِن لم يطلّ الزَّمن أَتَى الْمُتَوَضِّئ بالعضو المنكس وَهُوَ الَّذِي قدم على

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست