مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
105
إِيَّاه تَعْبدُونَ) فِي فصلت
ومكروهات سُجُود التِّلَاوَة ثَلَاثَة تَركه لمحصل الشُّرُوط إِذا كَانَ الْوَقْت وَقت جَوَاز
والإقتصار على قِرَاءَة آيَة السُّجُود وتعمد قِرَاءَة آيَة السُّجُود فِي الْفَرْض ومندوباته اثْنَان أَن يجْهر الإِمَام فِي السّريَّة بِآيَة السُّجُود وَالْقِرَاءَة وَلَو من سُورَة أُخْرَى قبل رُكُوعه ويكرر السُّجُود كلما كرر الْقَارئ آيَة السُّجُود إِلَّا الْمعلم والمتعلم فَلَا يكررانه
وَيكرهُ سُجُود الْبشَارَة والزلزلة بِخِلَاف الصَّلَاة لَهما فَهِيَ مَنْدُوبَة
صَلَاة الْجَمَاعَة
س _ مَا هُوَ حكم صَلَاة الْجَمَاعَة وبكم تفضل صَلَاة الْفَذ
ج _ صَلَاة الْجَمَاعَة فِي الْجُمُعَة شَرط صِحَة
وَفِي الْفَرْض الْعَيْنِيّ وَالْفَرْض الكفائي وَصَلَاة الْعِيد والكسوف والإستسقاء سنة
وَفِي التَّرَاوِيح مَنْدُوبَة
وَفِي الْجمع الْكثير سَوَاء كَانَ بمَكَان مشتهر أم غير مشتهر وَفِي الْجمع الْقَلِيل فِي مَكَان مشتهر مَكْرُوهَة وَصَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة الْفَذ بِخمْس وَعشْرين دَرَجَة وَفِي رِوَايَة بِسبع وَعشْرين
س _ بِمَاذَا يدْرك فضل الْجَمَاعَة
ج _ يحصل فَضلهَا بِرَكْعَة كَامِلَة بسجدتها مَعَ الإِمَام لَا أقل
وتدرك الرَّكْعَة بانحناء الْمَأْمُوم فِي أول رَكْعَة لَهُ مَعَ الإِمَام قبل أعتدال الإِمَام من رُكُوعه وَلَو حِين رَفعه من الرُّكُوع
فَإِن سَهَا الْمَأْمُوم عَن الرُّكُوع أَو زوحم حَتَّى اعتدل الإِمَام من رَفعه من الرُّكُوع وَجب عَلَيْهِ ترك الرُّكُوع وخر سَاجِدا مَعَ إِمَامه وَقضى الرَّكْعَة بعد سَلام إِمَامه لِأَنَّهَا فَاتَتْهُ بترك الرُّكُوع
س _ هَل يجوز إِعَادَة الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا صَاحبهَا
ج _ ينْدب لمن لم يحصل فضل الْجَمَاعَة أَن يُعِيد صلَاته الَّتِي صلاهَا مُنْفَردا أَو مَعَ صبي مَعَ جمَاعَة اثْنَيْنِ فَأكْثر مفوضا لله فِي قبُول أَي الصَّلَاتَيْنِ بِشَرْط أَن
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
105
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir