responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 695
أذى وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر وليمضمض فاه من اللبن وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القطاني وكذلك بالنخالة وقد اختلف في ذلك ولتجب إذا دعيت إلى وليمة المعرس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"أذى" أي قذر فيجب غسلها إكراما للطعام وفي قوله: "وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر" تكرار بالنسبة لليد مع قوله وإن غسلت يدك من الغمر الخ لأنه لا فرق بين قوله فحسن وقوله وليغسل "وليمضمض فاه من اللبن ظاهره مطلق اللبن" وقال يوسف بن عمر إنه خاص بالحليب لأن له دسما ويقويه الحديث وهو أنه عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قال إن له دسما "وكره غسل اليد بشيء من الطعام" كدقيق الحنطة "أو بشيء" من دقيق "القطاني" من عطف الخاص على العام وأفردها بالذكر لأن دقيقها لا يؤكل إلا في المسغبة فربما يتوهم خفة الأمر في دقيقها وأنه لا حذر فيه "وكذلك بالنخالة" وهي ما يتخلص بالغربال من قشور الحنطة "وقد اختلف في ذلك" أي في غسل اليد بجميع ما تقدم بالجواز والكراهة وهذا آخر الكلام على ما ترجم له ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به فقال: "ولتجب" بضم التاء وكسر الجيم قيل وجوبا وقيل استحبابا "إذا دعيت إلى وليمة العرس" فوجوب الإجابة مشروط بالدعوة وبتعيين المدعو ويزاد على هذين ما أشار إليه الشيخ بقوله: "إن لم يكن هناك لهو مشهور" أي ممنوع مثل آلات الطرب الممنوعة "ولا منكر بين" أي ممنوع مثل اجتماع الرجال والنساء وفرش

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست