responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 684
التختم بالحديد ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف ولا يجعل ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك ويتختم النساء بالذهب ونهي عن التختم بالحديد والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار لأن تناول الشيء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التختم بالحديد ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف" أراد بحلية الخاتم أن يكون الخاتم من فضة لما في الصحيحين أنه اتخذ خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر من بعد ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم أجمعين حتى وقع في بئر أريس كجليس قريبة من مسجد قباء وقد بالغ عثمان في التفتيش عليه ونزح البئر ثلاثة أيام وأخرج جميع ما فيه فلم يجده إشارة إلى أن أمر الخلافة منوط بذلك الخاتم
"ولا يجعل ذلك" المذكور من التحلية بالفضة "في لجام ولا سرج ولا سكين" ولا في غير ذلك من آلات الحرب اقتصارا على ما ورد الشرع به "ويتختم النساء بالذهب" وأولى بالفضة "ونهي عن التختم بالحديد" للنساء وتقدم النهي عن ذلك للرجال فالتختم بالحديد منهي عنه مطلقا للرجال والنساء "والاختيار" عند الجمهور منهم مالك "مما" أي من الذي "روي" عن النبي صلى الله عليه وسلم "في التختم التختم في اليسار" ويتختم في اليسار في الخنصر ويجعل فصه مما يلي الكف فإذا أراد الاستنجاء خلعه كما يخلعه عند إرادة الخلاء وإنما جعل في اليسار "لأن تناول الشيء"

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست