responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 644
واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين وميراث الجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له بالسدس فإن بقي شيء من المال كان له فإن كان مع أهل السهام إخوة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واحدة من قبل الأم" وهي أم الأم "واثنتين من قبل الأب" إحداهما "أم الأب و" الأخرى "أم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء" الأربعة رضي الله عنهم "توريث أكثر من جدتين" ثم انتقل يتكلم على ميراث الجد فقال: "وميراث الجد" للأب عند عدم الأب من ولد ابنه وإن سفل ذكرا كان أو أنثى "إذا انفرد" بأن لم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو غيرهم من أهل السهام أي كالبنت وبنت الابن "فله المال" كله كالأب إجماعا "وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس" فقط إذا لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من الإخوة "فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة أو الأخوات فليفرض" وفي نسخة فليقض وهي أولى "له السدس" من أصل المال كما تقدم في ميراث الأب مع البنت أو بنت الابن "فإن بقي شيء من المال" بعد أخذ الجد السدس وأهل السهام سهامهم "كان له" أي للجد فهو في هذه الحالة وارث بالفرض والتعصيب "فإن كان مع أهل السهام إخوة" أي جنس الإخوة أشقاء أو لأب "فالجد مخير في ثلاثة أوجه" وفي تعبيره بقوله: مخير تجوز لأنه

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست