responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 568
ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكونه نشأ عن مال لم يطب قلب صاحبه بتقلبه فيه فإذا رد رأس المال على وجهه واستحل من ربه جاز له وطاب بطيب نفس رب المال "ولو تصدق" الغاصب "بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك" وهو الإمام أشهب لعل التصدق به يكون كفارة لما اقترفه من إثم الغصب لما في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار" "وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى" أي مسائل الغصب والله أعلم.

باب في أحكام الدماء والحدود.
ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"باب في" بيان "أحكام الدماء" من قود ودية وقصاص ونحو ذلك كالغرة "و" في بيان أسباب "الحدود" كالزنا والقذف والشرب والسرقة والحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعا ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره "ولا تقتل نفس" مكافئة "بنفس" مكافئة لها في الحرية والإسلام والعصمة "إلا" إذا ثبت القتل بأحد أمور ثلاثة إما "ببينة عادلة أو اعتراف" أي إقرار "أو بالقسامة" أي الأيمان ويشترط في القتل بها شروط وهي ما أشار إليه بقوله: "إذا وجبت" أي القسامة بأن يكون القاتل عاقلا بالغا مكافئا للمقتول في الدين والحرية غير أب واتفق الأولياء على القتل وأن يكون الحالف اثنين فصاعدا وأن يكون مع الأولياء لوث

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست