responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 484
وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتابية والأمة ومن فيها بقية رق قرءان كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر في الحرة والأمة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} وقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" وأنواعها ثلاثة أقراء وشهور وحمل أما الإقراء فهي للمطلقة ذات الحيض حرة وأمة وإلى الأولى أشار بقوله: "وعدة الحرة المطلقة" ذات الحيض "ثلاثة قروء" سواء كانت مسلمة أو كتابية لشمول عموم الآية الجميع ولا خلاف في ذلك ثم أشار إلى الثانية بقوله: "والأمة" أي وعدة الأمة القن "ومن فيها بقية رق" كالمكاتبة والمدبرة ذات الحيض "قَرءان" بفتح القاف وضمها سواء "كان الزوج في جميعهن" أي جميع من ذكر وهي الحرة المسلمة والكتابية والأمة ومن فيها بقية رق "حرا أو عبدا" لما أن العدة معتبرة من جهة النساء والطلاق معتبر من جهة الرجال "والأقراء" عندنا "هي الأطهار التي بين الدمين" الأنسب بلفظ الأقراء الدماء لأن الذي بين الدمين قرء واحد ولا بد من الأقراء وعند أبي حنيفة هي الحيض "فإن كانت" أي المطلقة "ممن لم تحض" لصغر ويوطأ مثلها أمن حملها أم لا "أو" كانت "ممن قد يئست من الحيض" كبنت سبعين سنة "فعدتها ثلاثة أشهر" اتفاقا في الحرة المسلمة أو الكتابية "و" على المشهور "في الأمة" وتعتبر الشهور بالأهلة فإذا طلقت في أثناء

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست