responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 482
وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة واحدة ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه وقيل والشهرين ولو فصل قبل الحولين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالطهر لا بالحيض "وكفارة العبد كالحر" مراده أن ما يكفر به العبد هو كالحر فيه أي فلا يتنصف لا إن كل ما يكفر به الحر يكفر به العبد إذ العتق لا يكفر به ولو أذن له السيد "بخلاف معاني الحدود والطلاق" لفظ معاني زائدة أي بخلاف الحدود والطلاق فإنها تشطر عليه "وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة" وفي نسخة ولو مصة بالنصب وعلى كل من النسختين فهو خبر لكان المحذوفة التقدير وإن كان الواصل من اللبن مصة أو لو كان الخ "واحدة" عملا بمطلق قول تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} فإنه صادق ولو بمرة واحدة ويشترط في تحريم الرضاع شروط منها ما أشار إليه بقوله في الحولين احترازا مما لو وصل إلى جوفه بعد الحولين بكثير وإليه أشار بقوله: "ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما" لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} وقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} فأخبر سبحانه عن أقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاع "كالشهر ونحوه وقيل والشهرين" وهو تفسير للقرب على حسب اختلاف الرواية فيه فالأول رواية ابن عبد الحكم والثاني رواية ابن القاسم "ولو فصل قبل الحولين

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست