responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 480
رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره وإلا جلدت مائة جلدة وإن نكل الزوج جلد حد القذف ثمانين ولحق به الولد وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع والخلع طلقة لا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج" الملاعن "أو" من "زوج غيره" أي في نكاح صحيح لازم "وإلا" أي وإن لم يتقدم للملاعنة إحصان "جلدت مائة جلدة" حيث كانت حرة مسلمة مكلفة فإن كانت أمة فنصف الحد وإن كانت ذمية يلزمها الأدب لأذيتها لزوجها وردت لحاكم ملتها بعد تأديبها "وإن نكل الزوج وكانت الزوجة بالغة مسلمة حرة جلد" ثمانين جلدة حد القذف ولحق به الولد ثم انتقل يتكلم على الخلع فقال: "وللمرأة" أي ويباح لها إذا كانت بالغة رشيدة "أن تفتدي" أي تختلع "من زوجها" إذا كان بالغا رشيدا أما إذا كان صبيا أو مجنونا فلا يباح لها ذلك والظاهر الحرمة "بـ" جميع "صداقها أو" بـ "أقل أو" بـ "أكثر" منه وإباحته مقيدة بما "إذا لم يكن" ذلك عن "ضرر بها" مثل أن ينقصها من النفقة أو يكلفها شغلا لا يلزمها "فإن كان" ذلك الافتداء ناشئا "عن ضرر بها رجعت" عليه "بما أعطته ولزمه الخلع" ويكفي في ثبوت الضرر إقامة بينة السماع والحاصل أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خلعت إلا عن ضرر وأقامت بينة السماع بذلك فإن الزوج يرد ما خالعها به وبانت منه "والخلع طلقة" بائنة "لا

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست