responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 478
واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنى كالمرود في المكحلة واختلف في اللعان في القذف وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
متعذر فيه ولذا يلزمه الإنفاق عليه حتى يبلغ القدرة على الكسب "واللعان" مشروع رخصة نص عليه الكتاب والسنة ولا خلاف في ذلك بين الأئمة "بين كل زوجين" ولو كان نكاحهما مجمعا على فساده دخل بها أو لا ولو فاسقين لقول الموازية ومن نكح ذات محرم أو أخته غير عالم وقد حملت وأنكر الولد فإنهما يتلاعنان لأنه نكاح شبهة فإن نكلت حدت وإن نكل حد للقذف ويلزمه الولد ويشترط في الزوج أن يكون مسلما مكلفا يتأتى منه الوطء ويشترط في الزوجة أن تكون ممن يمكن حملها ولا يشترط فيها الإسلام والحرية فتلاعن الكتابية والأمة واللعان بين الزوجين يكون "في نفي حمل يدعى قبل الاستبراء" ولو بحيضة ومثل الاستبراء دعواه عدم وطئها بعد وضعها الحمل الأول الذي قبل هذا المنفي والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو ستة أشهر فأكثر "أو" يدعى "رؤية الزنى كالمرود" بكسر الميم "في المكحلة" بضم الميم والحاء ويشترط في اللعان لنفي الحمل أن يقوم بفوره وأما إذا رآه وسكت ثم قام بعد ذلك فلا لعان ويشترط في اللعان بالرؤية أن لا يطأ بعدها وأما التأخير فلا يمنع اللعان لرؤية الزنى "واختلف في اللعان في القذف" من غير دعوى رؤية وطء ولا نفي حمل على قولين مشهورين أحدهما أنه يلاعن والآخر أنه يحد ولا يلاعن ويتعلق باللعان أربعة أحكام أحدها أشار إليه بقوله: "وإذا افترقا باللعان ولم يتناكحا أبدا" والثلاثة الباقية سقوط الحد

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست