responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 470
ولم يبن بها فلها الميراث ولا صداق لها ولو دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج فإن دخل بها ولم يعلم ودى صداقها ورجع به على أبيها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"و" الحال أنه "لم يبن بها فلها الميراث منه" اتفاقا لأنه بعقد النكاح في الصحة التوارث بينهما "و" لكن "لا صداق لها" عليه على المشهور ومفهومه أنه لو فرض لها "كان لها" الصداق أيضا "ولو دخل بها" أي التي مات عنها ولم يفرض لها كان لها مع الميراث "صداق المثل" لأنه قد فوت عليها سلعتها وإنما يكون لها صداق المثل "إن لم تكن رضيت بشيء معلوم" أي حيث كانت رشيدة فيجوز لها الرضا بدون صداق المثل ثم انتقل يتكلم على العيوب الموجبة للرد فقال: "وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص" ظاهر كلامه الرد بهذه العيوب قلت أو كثرت وهو كذلك "و" ترد المرأة أيضا بـ "داء الفرج" وهو ما يمنع الوطء أو لذته وهو خمسة أشياء القرن بسكون الراء وفتحها لحمة تكون في الفرج والرتق بفتح الراء والتاء وهو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر والإفضاء وهو أن يكون مسلك البول ومسلك الجماع واحدا والاستحاضة وهو كما تقدم جريان الدم في غير زمن الحيض وهي تمنع من كمال الجماع والبخر وهو نتن الفرج "فإن دخل الزوج" بالتي "بها" شيء من العيوب المتقدمة "و" الحال أنه "لم يعلم" به عند الدخول "ودى" أي دفع "صداقها ورجع به" معنى كلامه أنه يلزمه أن يدفع لها جميع الصداق ثم يرجع به "على أبيها" إن كان زوجها له ظاهره ولو كان معسرا ولا

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست