responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 41
وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لقول مالك لا يجوز للمرأة أن تبدي في الصلاة إلا وجهها وكفيها "وتباشر بكفيها الخ" أي أن المرأة تباشر الأرض بكفيها حال السجود وجه ذكره لهذه المسألة هنا أنه لما كان يتوهم من قوله تستر ظهور قدميها وبطونهما أنها تستر الكفين لأن كلا منهما من أجزاء المصلي المطلوب بستر جميع بدنه فلأجل دفع هذا التوهم ذكرها هنا.

باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه.
وذكر الاستنجاء والاستجمار وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صفة الوضوء.
"باب في صفة الوضوء الخ" أي هذا باب في بيان صفة الوضوء ومسنونه أي وفي بيان المسنون منه وذكر الاستنجاء وفي بيان ذكر الاستنجاء حكما وصفة فيكون كلام المصنف شاملا للأمرين والأولى حذف ذكر ويقول والاستنجاء بالعطف على صفة والاستنجاء غسل موضع الخبث بالماء مأخوذ من نجوت بمعنى قطعت فكأن المستنجي يقطع الأذى عنه "والاستجمار" أي وفي بيان الاستجمار حكما وصفة وحكمه أنه مجز وصفته أنه استعمال الحجارة الصغار في إزالة ما على المحل من الأذى وليس الاستنجاء الخ أي لا يجب ولا يسن ولا يستحب أن يوصل الوضوء بالاستنجاء بل هو عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان ولا يعد في سنن الوضوء ولا في فرائضه ولا في مستحباته وإنما المقصود منه إنقاء المحل خاصة ولكن يستحب تقديمه على الوضوء فإذا "وليس الاستنجاء الخ" أي لا يجب ولا يسن ولا يستحب أن يوصل الوضوء بالاستنجاء بل هو عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان ولا يعد في سنن الوضوء ولا في فرائضه ولا في مستحباته وإنما المقصود منه إنقاء المحل خاصة ولكن يستحب تقديمه على الوضوء فإذا

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست