responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 332
أصله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من العروض بشرط أن ينض من أثمانها أي العروض المدارة شيء ما ولو درهما ولا فرق بين أن ينض له شيء في أول الحول أو في آخره أما إذا لم ينض له شيء أو نض له بعد الحول بشهر مثلا فإنه يقوم حينئذ وينتقل حوله إلى ذلك الشهر ويلغى الزائد على الحول وكذا يزكي المدير النقد إن كان معه وإليه أشار بقوله: "مع ما بيدك من العين" وكذلك يزكي عن دينه النقد الحال المرجو "وحول ربح المال حول أصله" ظاهره كان الأصل نصابا أم لا وهو كذلك على المشهور مثاله أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر شهرا ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين فإنه يزكي الآن أي حين بيعه بعد شهر مضاف إلى إقامتها عنده أحد عشر شهرا ويصير حوله ثاني عام من يوم التمام "وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات" والأصل في هذا قول عمر رضي الله عنه عد عليهم السخلة بحملها ولا تأخذها والربح كالسخال والسخلة تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد والجمع سخال إلا أن المراد الصغيرة "ومن له مال" يعني من العين "تجب فيه الزكاة" مثل أن يكون عنده عشرون دينارا "وعليه دين" بعوض سواء كان عرضا أو طعاما أو ماشية أو غيرها وسواء كان حالا أو مؤجلا "مثله" أي مثل الذي له وهو عشرون دينارا "أو" عليه دين "ينقصه" أي ينقص المال الذي معه "عن مقدار مال الزكاة" أي القدر الذي تجب فيه الزكاة مثل أن يكون عنده عشرون

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست