اسم الکتاب : التهذيب في اختصار المدونة المؤلف : أبو سعيد ابن البراذعي الجزء : 1 صفحة : 492
إلى ذي الحليف فأحرم، لم يجزه الغسل وأعاده. (1)
695 - ويحرم من أتى الميقات أي وقت شاء حيث يجوز فيه التنفل من ليل أو نهار، ولا يحرم إلا بإثر صلاة نافلة، أو بإثر [صلاة] فريضة، كان بعدها نافلة أو لا، والمستحب إحرامه بإثر النافلة ولا حد لتنفله.
696 - وإن جاء في وقت لا يتنفل فيه انتظر وقتاً تحل فيه الصلاة، فيصلي ويحرم إلا أن يكون خائفاً أو مراهقاً يخشى فوات الحج وشبه ذلك من العذر، فيجوز أن يحرم وإن لم يصل.
697 - ولا يحرم في دبر الصلاة في المسجد ولكن إذا خرج منه ركب راحلته، فإذا استوت به في فناء المسجد لبى ولم ينتظر أن تسير، فإن كان ماشياً فحين
(1) انظر: الخيرة للقرافي (3/223، 224) .
اسم الکتاب : التهذيب في اختصار المدونة المؤلف : أبو سعيد ابن البراذعي الجزء : 1 صفحة : 492