responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التهذيب في اختصار المدونة المؤلف : أبو سعيد ابن البراذعي    الجزء : 1  صفحة : 215
93 - ولا يؤم المتيمم متوضئين، وليؤمهم متوضئ أحب إليّ [1] ، فإن أمهم متيمم أجزأهم، ومن تيمم لفريضة فصلاها ثم ذكر أنه كان جنباً أعاد التيمم لجنابته، وأعاد الفريضة، لأن تيممه ذلك إنما كان للوضوء لا للغسل.
94 - ولا يطأ المسافر امرأته كان على وضوء أو [على] غير وضوء حتى يكون معهما من الماء ما يكفيهما جميعاً، وكذلك إن طهرت المرأة من حيضتها في سفر وتيممت، فلا يطؤها حتى يكون معهما من الماء ما يكفيهما للغسل، وإن

[1] قول عليّ رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنهما، كما في "السنن الكبرى" للبيهقي (1/234) ، وابن أبي شيبة في المصنف (1/147) .
اسم الکتاب : التهذيب في اختصار المدونة المؤلف : أبو سعيد ابن البراذعي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست