responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلقين في الفقة المالكي المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 23
باب صفة الاغتسال
قد بينا أن الغسل من الجنابة وسائر ما ذكرناه معها فريضة وهو مشتمل على مفروض ومسنون وفضيلة فمفروضات ثلاث وهي النية وتعميم ظاهر البدن وإمرار اليد على البدن مع الماء "وهذا عندنا من شرط كونه غسلاً" فيستوي فيه الغسل والوضوء إلا أن العادة قد جرت بذكره مع الغسل ويفعل الغسل بما يفعل به الوضوء من الماء المطلق فأما مسنوناته فهي المضمضة والاستنشاق وفي تخليل اللحية روايتان أحداهما: الوجوب والآخر: أنه سنة.
وأما الفضيلة فهي أن يبدأ بغسل يديه ثم يتنظف من أذى إن كان عليه ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء ثم يغرف عليه ثلاثاً ثم

لمس الأعضاء أو الشعر إذا كان هناك لذة ولا فرق بين الزوجة والأجنبية وذات المحرم.
وأما مس الذكر فالمراعاة فيه اللذة عند بعض أصحابنا البغداديين كلمس النساء وعند المغاربة وبعض البغداديين ببطن الكف أو الأصابع فقط ومس المرأة فرجها مختلف فيه.
ولا وضوء من مس الأنثيين ولا الدبر ولا شيء من أرفاغ البدن وهي مغابنة الباطنة كتحت الابطين وما بين الفخدين وما أشبه ذلك ولا من أكل شيئاً أو شربه كان مما مسته النار أو مما لم تمسه ولا من قهقهة في صلاة أو غيرها ولا من ذبح بهيمة أو غيرها.

باب ما يوجب الغسل
يجب الغسل على الرجل بشيئين:
إنزال الماء الدافق عن اللذة في نوم أو يقظة فإن عري عن اللذة فلا غسل فيه والإيلاج بالحشفة في قبل أودبر وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين وهما الحيض والنفاس وهو خروج الولد وعليهما بإسلام الكافر منهما.

اسم الکتاب : التلقين في الفقة المالكي المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست