اسم الکتاب : التلقين في الفقة المالكي المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 109
أو تخليب فذكاة له وغير العقر ضربان أحدهما فعل فيه كالصدم والنطح وما أشبه ذلك مما لا يبلغ فيه الجرح وهذا فيه خلاف والآخر أن يتلف عند مشاهدة الجارح طالباً له فزعاً أو دهشاً فلا يجوز أكله.
وأما السلاح فكل ما جرى فالاصطياد به جائز من سيف ورمح وسكين وسهم ومعراض أصاب بحده دون عرضه فإن بات الصيد عنه بعد إرسال الجارح أو السهم فوجده من الغد مقتولاً لم يؤكل من الجارح وفي السهم خلاف.
اسم الکتاب : التلقين في الفقة المالكي المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 109