(فصل) الغسل
- الْغُسْلُ يُوجِبُهُ خُرُوجُ الْمَنِيِّ عَلى الْعَادَةِ [5] وَلَو فِي النَّوْمِ وَإِيلاجُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ لَمْ يَلْزمهَا [6] إِلاَّ أَن تُنْزِلَ أَوْ يَكُونَ مُرَاهِقاً، وَهَل يُؤْمَرُ بِهِ تَمْرِيناً قَوْلانِ: وَلَوْ عَزَلَ [7] أَوْ وَطِئَ بَيْنَ [1] الأراك شجر معروف تؤخذ منه عيدان السواك. [2] السلس خروج الشيء باستمرار أو مع القطع بفاصل قليل جداً. [3] الراجح عدم النقض إلا إن ألطفت، وقيل ولو ألطفت. والإلطاف أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها. [4] أي موجب للطهارة وهذا إذا لم يكثر الشك عند الشخص بحيث يصير عادة له وهو المعروف عند الناس في هذه الأيام بالموسوس فإنه لا يتطهر وينهى عن الاسترسال في شكه، ومذهب الأئمة الثلاثة عدم وجوب الطهارة ويبنى على الأصل ما دام متيقناً الطهارة قبل الشك، وهذا أرجح مما عليه المالكية. [5] أي بغير مرض فلو مرض شخص وصار خروج المني منه أمراً عادياً لا تصحبه لذة ولا تدفق فلا يكون موجباً للغسل، والمراد خروجه من الحشفة، أما خروجه من الخصيين إلى قصبة الذكر فلا يوجب غسله. [6] أي لم يلزم المرأة الغسل إلا إذا أنزلت هي أو كان غير البالغ مرهقاً أي قربياً من البلوغ فيجب الغسل على المرأة المجامعة، هذا رأي المؤلف، والمعتمد أنه لا يجب الغسل ولو كان غير مراهق إلا في حالة إنزالها فقط، ومع ذلك فيندب لغير البالغ الغسل كما يندب للصغيرة التي جومعت أن تغتسل تمريناً لها على هذه العبادة الفضلى. [7] أي أخرج ذكره عند إرادة الإنزال من الفرج لينزل خارجه.
اسم الکتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك المؤلف : ابن عسكر الجزء : 1 صفحة : 7