(فصل) الْقَسْمُ بين الزوجات
- يَجِبُ الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَلَوْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ بِهَا عُذْرٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا لَمْ يُعْجِزْهُ مَرَضً فَيُقِيمُ حَيْثُ صَارَ وَلَهُ تَفْضِيلُ بَعْضِهِنَّ [1] والأصل فيه قوله تعالى (لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) قال الباجي: والدليل على صحته الاجماع فلا خلاف بين المسلمين في جوازه وصحته اه. وروى أبو داود والحاكم عن عقبة بن عامر أن النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم زوج امرأة رجلاً فدخل بها ولم يفرض لها صداقها فحضرته الوفاة فقال أشهدكم أن سهمي بخيبر لها. قال ابن ناجي وأعلم أن نكاح التفريض أصل وقيست عليه هبة الثواب قال شفعة المدونة: وإنما جازت هبة الثواب على غير عوض مسمى لأنه على وجه التعويض في النكاح اه.
اسم الکتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك المؤلف : ابن عسكر الجزء : 1 صفحة : 64