(فصل) المواقيت: الزماني والمكاني
- الميقَاتُ زَمَانِي: شَوَّالٌ، وَذُو القِعْدَةِ وَعَشْر ذِي الْحِجَّةِ وَمَكَانِيٌّ: ذو الْحُليْفَةِ) [2] وَالْجُحْفَةُ وَيَلَمْلَم وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ وَذَاتُ عِرْق فَهِيَ لأَهْلِهَا وَمَنْ مَرَّ بِهَا فَمَنْ تَجَاوَزَهُ [1] الضرورة هو من عليه حجة الاسلام. [2] في الموطأ عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن" قال ابن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم"، قلت وهذا رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروت عائشة وجابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن وقد جمع بعضهم المواقيت المكانية لغير المكي في قوله:
عرق العراق يلملم اليمن * وبذي الحليفة يحرم امدني
والشام جحفة إن مررت بها * ولأهل نجد قرن فاستبن
اسم الکتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك المؤلف : ابن عسكر الجزء : 1 صفحة : 42