responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك المؤلف : ابن عسكر    الجزء : 1  صفحة : 32
صَلاَةٍ أُخْرِجَ لَهَا مَا لَمْ يَظنَّ تَغَيُّرُهُ، وَيُقَدَّمُ الْمُوصَى إِلَيْهِ رَجَاءَ دُعَائِهِ، ثُمَّ الْحَاكِمُ ثُمَّ الْعَصَبَةُ، وَأَوْلاَهُمْ أَقْوَاهُمْ تَعُصِيباً، فَإِنِ اجْتَمَعُوا وَتَشَاحُوا فَبِالْقُرْعَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ جَنَائِزُ فِي صَلاَةٍ جُعِلَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، ثُمَّ الصَّبِيُّ ثُمَّ الْخَنْثَى، ثُمَّ الْحُرَّةُ ثُمَّ الْعَبْدُ، ثُمَّ الأَمَةً، وَمَنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلاَةِ فَإِنْ تُرِكَتْ لَهُ الْجَنَازَةُ أَتَمَّهَا وَإِلاَّ كَبَّرَ نَسَقاً، ثُمَّ يُحْمَلُ إِلَى الْقَبْرِ فَيُدْفَنُ فِي حُفْرَةٍ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَمْنَعُهُ مِنَ السِّبَاعِ، وَيسَلُّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَيُوضَعُ فِي اللَّحْدِ أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ، وَيُحَلُّ شَدُّ رَأْسِهِ وَوَسَطِهِ وَرجْلَيْهِ وَيُطَبَّقُ بِاللِّبِنِ وَسُدَّ خَلَلُهُ بِالطِّينِ وَيُهَالُ عَلَيْهِ التُّرَابُ. وَيُسْتَحَبُّ لِمنْ دَنَا مِنْهُ أَنْ يَحْثُو فِيهِ ثَلاَثَ حَثوَات، وَيُكْرَهُ بنَاؤُهُ وَتَجْصِيصُهُ وَتَحْرُمُ النِّيَاحَةُ وَإِظْهَارُ الْجَزَعِ وَاللَّطْمُ وَالشَّقُّ، وَيُسْتَحَبُّ التَّعْزِيَة فَيُقَالُ أَحْسَنَ اللهُ عَزَاءَكَ وَأَلْهَمَكَ الصَّبْرَ وَغَفَرَ اللهُ لِميِّتِكَ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِمَّا يَحْضُرُهُ.

كتاب الزكاة (1)
- نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً، وَالْوَرِقِ مائتَا دِرْهَمٍ. فَيَجِبُ رُبْعُ عُشْرِهِ. وَالزَّائِدُ بِحِسَابِهِ. وَيُلَفَّقُ بَيْنَهُمَا بِالأَجْزَاءِ وَشُرُوطُ وُجُوبِهَا الْحَوْلُ

(1) الزكاة في اللغة النماء وزكا الزرع نما وفي الشرع قال ابن عرفة اسم لجزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباً ومصدراً إخراج جزء من المال إلخ اهـ. قال الباجي ولما يخرج من المال على هذا الوجه أسماء منها الزكاة (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ومنها الحق (وآتوا حقه يوم حصاده) والنفقة (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) نقله ابن سحنون عن ابن نافع عن مالك والصدقة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) والعفو (خذ العفو وأمر بالعرف) اهـ. ملخصاً وفي الموطأ قال مالك السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً كما تجب في مائتي درهم اهـ. ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار كما قال الباجي فالمثقال في كلام المصنف معناه الدينار.
اسم الکتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك المؤلف : ابن عسكر    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست