(فصل) سُجُودُ السَّهْوِ
- سُجُودُ السَّهْوِ يُجْزِئُ عَنْ تَرْكِ السُّنَنِ وَهُوَ لِلزِّيَادَةِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَللنَّقْصِ أَوِ اجْتِمَاعِهِمَا قَبْلَهُ [2] ، وَلاَ يَتَكَرَّرُ وَيُحْرِمُ لِلَّتَيْنِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَمَنْ سَهَا عَنْهُمَا فَعَلَهُمَا مَتَى مَا ذَكَرَ وَهَلْ يَتَشَهَّدُ لِلَّتَيْنِ قَبْلَهُ قَوْلاَنِ فَإِنْ سَهَا عَنْهُمَا فَعَلَهُمَا بَعْدَهُ فَإِنْ طَالَ الْفصل أَوِ انْتَقَلَتْ طَهَارَتُهُ فَقِيلَ تَبْطُلُ وَقِيلَ لاَ. إِلاَّ أَنْ يَتْرُكَ فِعْلاً كَالْجُلُوسِ الأَوَّلِ وَيَرْجِعَ تَارِكُهُ مَا لَمْ يَسْتَقِلَّ عَنِ الأَرْضِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَهُ بَطَلَتْ فِي الأَصَحِّ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً أَمَّا الأَرْكَانُ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ الإِتْيَانُ بِهَا مَا لَمْ يَفُتْ مَحَلُّ التَّلاَفِي فَإِنْ فَاتَ بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ، وَمَنْ ذَكَرَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سَجْدَةً لَمْ يَعْلَمْ مَحَلَّهَا سَجَدَ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَالَ أَشْهَبُ بِرَكْعَةٍ فَقَطْ وَفِي كَوْنِهَا مِنَ الأَخِيرَةِ يَسْجُدُ لاَ غَيْرُ. [1] وقولهم كل ناشف طاهر لا أصل له. [2] هذا مشهور المذهب. وقال عبد العزيز بن الماجشون في اجتماع النقص والزيادة: يسجد قبل وبعد قال ابن ناجي. ونفسي إليه أميل ومذهب الشافعي أن السجود كله قبلي. ومذهب أبي حنيفة عكسه وقال أحمد بن حنبل أسجد لكل سهو حيث سجد له عليه السلام ولا أسجد في غيره اهـ. قال أبو محمد الشبيني: صور السهو ثمانية اثنان يسجد فيهما بعد السلام وهما الزيادة المتقنة والزيادة المشكوكة وستة يسجد فيها قبل السلام وهي تيقن النقص، والشك فيه وتيقن النقص والشك والزيادة معاً. والشك فيهما، وتيقن النقص والشك في الزيادة، وتيقن الزيادة والشك في النقص اهـ وقال زروق: وتأمل ذلك.
اسم الکتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك المؤلف : ابن عسكر الجزء : 1 صفحة : 21