responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك المؤلف : ابن عسكر    الجزء : 1  صفحة : 127
عَنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ الْعِتْقِ، وَلَهُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَالاْسْتِخْدَامُ الْخَفِيفُ، وَلَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بَعْدَ وَضْعِهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ أَمّ وَلَد، وَفِي أَمَةِ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ رِوَايَتَانِ، وَفِي إِسْلاَم مُسْتَوْلَدَة الذِّمِّيِّ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلاَمُ، فَإِنْ أَبَى فَهَلْ تُعْتَقُ أَوْ تُبَاعُ عَلَيْهِ رِوَايَتَانِ وَأَحْكَامُ الأَرِقَّاءِ مُدَّةَ حَيَاةِ السَّيِّدِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

كتاب الوصايا (1)
- تَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ، وَلَهُ الرُّجُوعُ وَشِرَاءُ وَلَدِهِ بِجَمِيعِهِ لِيُعْتِقَ وَيَرِثُهُ، وَيُوقَفُ الزَّائِدُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَلِوَارِثٍ يُوقَفُ الجَمِيعُ، وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ كَغَيْرِهِمَا إِلاَّ زَكَاةَ عَامِهِ يَمُوتُ قَبْلَ التَّمْكِينِ فَتَلْزَمُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، فَلَوْ ضَاقَ عَنِ الْوَصَايَا قُسِمَ بِالْحِصَاصِ وَبِمُوَبَّدٍ مَعَهَا كَمِصْبَاحٍ فِي الْمَسْجِدِ، يُضْرَبُ لَهُ بِالثُّلُثِ، وَلِزَيْدِ بِنَفَقَةِ عُمْرِهِ يُعَمَّرُ تَمَامَ سَبْعِينَ وَيُعَدُّ لَهُ نَفَقَتُهُ فَيُنْفَقُ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ قَبْل اسْتِكْمَالِهِ فَفِي ضِيقِ الثُّلُثِ عَلَى الْوَصَايَا يُعَادُ الْباقِي عَلَيْهِمْ بِالْحِصَاصِ وَبِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ بِالْكُلِّ أَوْ أَحَدِ ابْنَيْهِ بِالنِّصْفِ وَقِيلَ يُجْعَلُ كَابْنٍ زَائِدٍ، وَبِمِثْلِ نَصِيبِ وَرَثَتِهِ وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ فَيُعْطَى سَهْماً، وَبِسَهْمٍ

(1) الوصايا جمع وصية تمليك مضاف للما بعد الموت بطريق التبرع وهي مندوبة مرغب فيها وقال البلوطي وغيره بوجوبها لحديث ابن عمر أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم قال "ماحق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه وحمل الجمهور صيغة "ما حق" في الحديث على الندب والارشاد قالوا: فكثيراً ما تأتي لذلك وتثبت الوصية من الثلث كما قال المصنف لحديث سعد بن أبي وقاص "الثلث والثلث كثير" الحديث متفق عليه ولحديث معاذ قال: قال النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم" رواه الدارقطني.
وله طرق عن أبي الدرداء عند أحمد والبزار، وعن أبي هريرة عند ابن ماجه.
اسم الکتاب : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك المؤلف : ابن عسكر    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست