اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 96
5 -[من يلزمه السجود]
1 - ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه.
2 - ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به.
3 - ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق.
4 - ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين.
6 -[من سها عن القعود الأول]
ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح.
2 - والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما.
3 - فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى العقود أقرب لا سجود عليه في الأصح.
4 - وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته.
7 -[من سها عن القعود الأخير]
1 - وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود.
2 - فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة - إن شاء - ولو في العصر ورابعة في الفجر. ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح.
3 - وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد. فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو.
8 -[تتمة في أحوال سجود السهو]
1 - ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار.
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 96