responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 90
فصل في إسقاط الصلاة والصوم
1 -[متى لايلزم الإيصاء]
1 - إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت.
2 - وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة.
2 -[متى يوصي]
وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته.
3 -[كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة]
1 - فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته.
2 - وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز.
3 - ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.

الفتوى. وفي "الخلاصة": هو المختار وصححه في "الينابيع" و "البدائع" وجزم به الولوالجي رحمهم الله.
ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه.
5 - وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء.
6 - وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإماء في المشهور.
7 - ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى. ولو كان موميا؟ لا.
8 - ومن جن أو أغمي عليه خمس صلوات قضى. ولو أكثر؟ لا.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست