اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 79
6 - ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فلا يأتي فيما سبق به.
7 - ويوتر بجماعة في رمضان فقط.
8 - وصلاته مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل في اختيار قاضيخان قال: "هو الصحيح" وصحح غيره خلافه.
فصل في النوافل
أ -[السنن المؤكدة]
سن سنة مؤكدة:
1 - ركعتان قبل الفجر. 2 - وركعتان بعد الظهر. 3 - وبعد المغرب.
4 - وبعد العشاء. 5 - وأربع قبل الظهر. 6 - وقبل الجمعة.
7 - وبعدها بتسليمة.
ب -[المندوبات]
وندب:
1 - أربع قبل العصر. 2 - والعشاء.
3 - وبعده. 4 - وست بعد المغرب.
ج -[من أحكام النوافل]
1 - ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد.
2 - ولا يأتي في التالية بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة.
3 - وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحبابا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها.
4 - وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا.
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 79