responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 70
47 - ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا.
48 - ومجاوزته ماء قريبا لغيره.
49 - وخروجه من المسجد يظن الحدث.
50 - ومجاوزته الصفوف [أو سترته] في غيره [أي: غير المسجد] بظنه [الحدث] .
51 - وانصرافه ظانا أنه غير متوضئ.
52 - أو أن مدة مسحه انقضت.
53 - أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد والأفضل الاستئناف.
52 - وفتحه على غير إمامه.
56 - والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته.
إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد.
57 - ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبيرة.
58 - وقراءة ما لا يحفظه من مصحف.
59 و 60 - وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة.
61 - ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه.
62 - ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق.
63 - وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس.
64 - وعدم إعادة ركن أداة نائما.
65 - وقهقهة إمام المسبوق.
66 - وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير.
67 - والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح وهي العشاء.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست