responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 66
4 - وولد الزنا والجاهل.
5 - والفاسق.
6 - والمبتدع.
ج -[من المكروهات للجماعة]
و [كره:
1 - للإمام] تطويل الصلاة.
2 - وجماعة العراة.
3 - و [جماعة] النساء [بواحدة منهن] فإن فعلن الإمام يقف الإمام [مع تقدم عقبها] وسطهن كالعراة.
د -[ترتيب الصفوف]
1 - ويقف الواحد عن يمين الإمام والأكثر خلفه.
2 - ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.

فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره
1 - لو سلم الإمام قبل فراغ المتقدي من التشهد يتمه.
2 - ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه.
3 - ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد العقود الأخير ساهيا لا يتعبه المؤتم.
وإن قيدها [الإمام بسجدة] سلم [المقتدي] وحده.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست