responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 64
7 - ولا مسبوقا.
8 - وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.
9 - وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.
10 - ولا طريق تمر فيه العجلة.
11 - ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء
12 - في الصحيح.
13 - وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.
14 - وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.
وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.
د -[مايصح في الاقتداء]
وصح اقتداء:
1 - متوضىء بمتيمم 2 - وغاسل بماسح 3 - وقائم بقاعد
4 - وبأحدب 5 - وموم بمثله 6 - ومتنفل بمفترض
هـ -[متى يعيد المقتدى صلاته]
1 - وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد.
2 - ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.

فصل [مسقطات الجماعة]
يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا:
1 - مطر 2 - وبرد 3 - وخوف
4 - وظلمة 5 - وحبس 6 - وعمى

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست