responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 61
15 - ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود.
2 -[والركعة الثانية]
والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ.
3 -[متى يسن رفع اليدين]
ولا يسن رفع اليدين إلا:
1 - عند افتتاح كل صلاة.
2 - وعند تكبير القنوت في الوتر..
3 - وتكبيرات الزوائد في العيدين.
4 - وحين يرى الكعبة.
5 - وحين يستلم الحجر الأسود.
6 - وحين يقوم على الصفا والمروة.
7 - وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة.
8 - وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى.
9 - وعند التسبيح عقيب الصلوات.
4 -[القعود الأول]
وإذا فرغ [الرجل من سجدتي الركعة الثانية:
وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية.
1 - افترش رجله اليسرى وجلس عليها.
2 - ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة.
3 - ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه] . والمرأة تتورك.
4 - وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه.
5 - وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول. وهو "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست