responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 48
3 - وأوقات الصلاة.
4 - وعلى وضوء.
5 - مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبا.
6 - وأن يجعل إصبعيه في أذنيه.
7 - وأن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح.
8 - ويستدير في صومعته.
9 - ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب.
10 - وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات.
11 - ويثوب كقوله بعد "الأذان الصلاة الصلاة يا مصلين".
5 -[ما يكره فيهما وما يستحب]
أ - ويكره:
1 - التلحين. 2 - وإقامة المحدث وأذانه.
3 - وأذان الجنب. 4 - وصبي لا يعقل. 5 - ومجنون.
6 - وسكران. 7 - وامرأة. 8 - وفاسق.
9 - وقاعد. 10- والكلام في خلال الأذان وفي الإقامة.
ب - ويستحب إعادته دون الإقامة.
ج - ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصر.
6 -[الأذان للفوائت]
1 - ويؤذن للفائتة ويقيم.
2 - وكذا لأولى الفوائت.
3 - وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلس القضاء.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست