responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 46
ب - وعند استوائها إلى أن تزول.
ج - وعند اصفرارها إلى أن تغرب.
2 -[ما يصح فيه الصلاة مع الكراهة]
ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة:
أ - كجنازة حضرت.
ب - وسجدة آية تليت فيها.
ج - كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة.
3 -[أوقات كراهة النافلة]
والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.
4 -[أوقات كراهة النفل]
ويكره النفل
1 - بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته.
2 - وبعد صلاته.
3 - وبعد صلاة العصر.
4 - وقبل صلاة المغرب.
5 - وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة.
6 - وعند الإقامة إلا سنة الفجر.
7 - وقبل العيد ولو في المنزل.
8 - وبعده في المسجد.
9 - وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة.
10 - وعند ضيق وقت المكتوبة.
11 - ومدافعة الأخبثين.
12 - وحضور طعام تتوقه نفسه.
13 - وما يشغل البال ويخل بالخشوع.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست