responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 44
كتاب الصلاة
مدخل
...
[كتاب الصلاة]
1 -[شروط فرضيتها]
يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء:
أ - الإسلام. ب - والبلوغ. ج - والعقل.
2 -[أمر الأولاد بها]
أ - وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين.
ب - وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة.
3 -[سببها ومتى تجب]
أ - وأسبابها: أوقاتها.
ب - وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا.
4 -[أوقات الصلاة]
والأوقات خمسة:
1 - وقت الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس.
2 - ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء.
واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين.
3 - ووقت العصر: من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس.
4 - والمغرب: منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست