responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 42
5 - ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه.
6 - ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.
3 -[طهارة النجاسة]
ويطهر متنجس بنجاسة:
أ - مرئية: بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله.
ب - وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة.
4 -[وسائل تطهير المتنجسات]
1 - وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد.
2 - ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة.
3 - ويطهر السيف ونحوه بالمسح.
4 - وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه.
5 - وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار.
6 - ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله.

فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]
1 - يطهر جلد الميتة:
أ - بالدباغة الحقيقية كالقرظ.
ب - وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست